الطعن رقم 1036 لسنة 9 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1965-6-27
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
اقدمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مؤهل العالمية النظامية ، اعترف به كمؤهل مهنى خاص يخول حامله الاشتغال بمهنة التدريس ، و قدر له طبقا لقواعد الانصاف راتب 12 جنية " إثنى عشر" فى الدرجة السادسة ، كما قدر بموجب هذه القواعد العالمية مع التخصص القديم و التى يحصل عليها حامل العالمية النظامية بعد دراسة مدتها ثلاث سنوات بمرتب قدره 17جنيها فى الدرجة السادسة ، و من ثم فإن هذين المؤهلين لا يقلان فى مستواهما الفنى عن الشهادة العالية ، أو العالية مع الاجازة ، ذلك انه وفق ما سلف ايضاحه لا تعتبر الشهادة العالية وحدها كافية كمؤهل مهنى خاص ، و هى لا تعتبر كذلك إلا بعد الحصول على الأجازة و قد قدر لها مرتب قدره 10.5 جنيها فى الدرجة السادسة ، 12 جنيها إذ عمل حاملها بالتدريس كما قدر لحاملها مع الأجازة 15 جنيها مرتب قدره خمسة عشر جنيها ، و انه متى كان الأمر كذلك ، و انتهت هذه المحكمة على النحو السالف بيانه إلى إنه و لئن ورد الجدول المرافق للقانون رقم 371 لسنة 1953 المشار إليه خاليا من تقدير العالمية النظامية ، و قسم التخصص القديم إلا أن التقدير الوارد عنهما فى الانصاف لازال قائماً ، و من حق اى من حملة هذين المؤهلين ان يقدر مؤهله وفقاً لما انتهت اليه هذه القواعد ، كما ان من حقه أن يفيد من احكام قانون المعادلات الدراسية إذ توافرت فى حقه الشروط المقررة بهذا القانون و إذ كان هذا القانون الأخير قد تضمن فى مادته السابعة نصا مقتضاه حساب المدة اللازمة للحصول على أجازة التخصص بالنسبة إلى حملة الشهادة العالية من كليات الأزهر الذين يعينون فى وظائف التدريس ، و إذا كان القياس مسلما به كطريق من طرق التفسير هو إلحاق أمر غير منصوص عليه على حكم منصوص عليه بأمر آخر فيه حكم و نص لتساوى الأمرين فى علة الحكم فإن من حق حملة الشهادة العالية النظامية مع أجازة التخصص القديم ، إعتباراً بالعلة المشتركة التى بنى عليها النص الوارد فى قانون المعادلات .. و حرصاً على التسوية بين حملة المؤهلات المتماثلة أن يفيدوا عن طريق القياس من حكم هذه المادة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يجدى المدعى ما أورده فى مذكرته الختامية ، من أن عدم جواز الطعن فى ترقيات أول فبراير سنة 1951 إستناداً إلى ما تقرره المادة "8" مردود عليه بأن حقه فى حساب مدة دراسته للحصول على شهادة التخصص فى أقدمية الدرجة السادسة مستمد من قواعد الانصاف و غيرها من القواعد التنظيمية السابقة و التى جاء قانون المعادلات متضمنا لها محددا آثارها - لا يجدى المدعى هذا الدفاع ، إذ أنه فضلا عن أن ما زعمه جاء مرسلا مفتقرا إلى سنده القانونى ، فإن القاعدة التى تضمنتها المادة السابعة من قانون المعادلات و الخاصة بحساب مدة الدراسة فى أقدمية الدرجة السادسة لم يرد النص عليها إلا فى قانون المعادلات الدراسية ، و فى الوقت ذاته حدد المشرع الأثر القانونى لهذه الأقدميات الاعتبارية بغية استقرار الأوضاع الادارية و عدم زعزعتها ، فاورد النص واضحاً صريحاً فى المادة الثامنة من القانون المذكور و مقتضاه عدم جواز الاستناد إلى الاقدميات الاعتبارية التى يرتبها هذا القانون للطعن فى القرارات الإدارية الخاصة بالترقيات أو التعيينات الصادرة لحين نفاذ القانون المشار إليه .