الطعن رقم 753 لسنة 9 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1965-6-27
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قصارى ما يمكن ان يترتب على تخلف تأدية الامتحان و اجتيازه قبل التعيين هو فقدان قرار التعيين لشرط من شروط صحته و صدوره من ثم مخالفاً للقانون مما يجعله قابلا للالغاء او السحب بحسب الاحوال فى الميعاد القانونى و عدته ستون يوما من تاريخ صدوره فإذا انقضى هذا الميعاد دون ان تسحبه الإدارة فإنه يصبح حصيناً من أمر الرجوع فيه من جانب مصدره .