⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 753 لسنة 9 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1965-6-27 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: قرار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قصارى ما يمكن ان يترتب على تخلف تأدية الامتحان و اجتيازه قبل التعيين هو فقدان قرار التعيين لشرط من شروط صحته و صدوره من ثم مخالفاً للقانون مما يجعله قابلا للالغاء او السحب بحسب الاحوال فى الميعاد القانونى و عدته ستون يوما من تاريخ صدوره فإذا انقضى هذا الميعاد دون ان تسحبه الإدارة فإنه يصبح حصيناً من أمر الرجوع فيه من جانب مصدره .