الطعن رقم 1321 لسنة 8 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1965-6-27
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
اقدمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المناط فى تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 9 من مارس سنة 1947 هو قضاء خمس سنوات فى الخدمة الفنية فى أى مصلحة حكومية كمعلم للتربية البدنية . و لما كان المدعى لم يقض الخمس سنوات كمعلم للتربية البدنية بل انه قضاها متطوعاً بخدمة الجيش فلا يمكن أن يعتبر خلال هذه المدة انه قام بتعليم التربية البدنية لأنه كان يتعلم فعلاً التدريب العسكرى و لا جدال فى أن تطبيق قرار مجلس الوزراء المشار إليه مشروط بتحقيق الخبرة التى يكتسبها المعلم فى تدريس ألعاب التربية البدنية ، فإذا أدخل فى الإعتبار قيام الاختلاف بين التربية البدنية و التدريب العسكرى من ناحية طبيعة كل منهما و الغاية المبتغاة من هذا المران كل منهما لم يستقم القول بإتفاقهما من ناحية اكتساب الخبرة الفنية اللازمة للقيام بوظيفة معلم التربية البدنية و هو المناط فى استحقاقه الدرجة الثامنة عند تحقق شرط الخبرة المكتسبة من سبق تعليم التربية البدنية مدة خمس سنوات بمصلحة من مصالح الحكومة