الطعن رقم 129 لسنة 33 قضائية
النقض المدني
1967-1-3
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
تنفيذ
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات نظر الاستئناف - تقرير التلخيص
⚖️ تنبيه نزع الملكية - سقوطه
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - تقرير التلخيص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور احمد حسن هيكل وامين فتح الله والسيد عبد المنعم الصراف وعثمان زكريا.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن اسنوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل فى ان المطعون عليه الاول أقام اصلا للدعوى رقم 242 سنة 1958 مدنى الوايلى ضد الطاعنة والمطعون عليه الاول أقام اصلا الدعوى رقم 242 سنة 1958 مدنى الوايلى ضد الطاعنة والمطعون عليه الثانى يطلب الحكم ببطلان حكم مرسى المزاد الصادر فى الدعوى رقم 38 سنة 1949 بيوع الوايلى وشطب التسجيلات المترتبة عليه والامر بتسجيل حكم مرسى المزاد الصادر له فى الدعوى رقم 3098 سنة 1941 بيوع الوايلى . وقال شرحا لدعواه انه بتاريخ 27/12/1953 صدر حكم فى الدعوى رقم 3098 سنة 1941 بيوع الوايلى رسا عليه بمقتضاه مزاد 4 ط شائعة فى عدد من القطع ، غير ان المدين رفع اشكالا فى تنفيذ هذا الحكم وتدخلت الطاعنة وهى زوجة المدين منضمة اليه فى طلباته استنادا الى انها تملك هذه القطع بمقتضى حكم مرسى المزاد الصادر فى الدعوى رقم 38 سة 1949 بيوع الوايلى بتاريخ 1/3/1950 وقضى برفض هذا الاشكال . واذ امتنعت مصلحة الشهر العقارى عن تسجيل حكم مرسى المزاد الصادر لصالحه لتعارضه مع حكم مرسى المزاد المسجل الصادر لصالح الطاعنة فقد رفع دعواه للحكم له بطلباته واختصم فيها المطعون عليه الثان الذى اشترى جزءا من العقار موضوع النزاع . وأضاف المطعون عليه الاول ان يستند فى دعواه الى ان تنبيه نزع الملكية فى الدعوى رقم 38 سنة 1949 بيوع الوايلى التى صدر فيها حكم مرسى المزاد لصالح الطاعنة سجل فى 3/11/1948 ، فى حين أن تنبيه نزع الملكية فى الدعوى رقم 3098 سنة 1941 ، فى حين ان تنبيه نزع الملكية فى الدعوى رقم 3098 سنة 1941 بيوع الوايلى التى صدر فيها حكم مرسى المزاد لصالحه سجل فى 15/4/1941 . وقضت محكمة الوايلى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وباحالتها الى محكمة القاهرة الابتدائية حيث قيدت بجدولها برقم 117 سنة 1959 مدنى كلى القاهرة الابتدائية حيث قيدت بجدولها برقم 117 سنة 1959 مدنى كلى القاهرة . وبتاريخ 12/12/1961 حكمت المحكمة بطلبات المطعون عليه الاول . استأنفت الطاعنة هذا الحكم وقيد استئنافها برقم 217 سنة 79 ق استئناف القاهرة ، وقضت المحكمة فى 27/1/1963 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف . وفى 28/3/1963 طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض . وقدمت النيابة العامة مذكرتين طلبت فيهما رفض الطعن .
وحيث إن حاصل السبب الاول بطلان الحكم المطعون فيه لأنه لم يرد به ما يفيد حصول تلاوة تقرير التلخيص .
وحيث إن النعى مردود بانه وان خلا الحكم المطعون فيه مما يفيد حصول تلاوة تقرير التلخيص ، الا انه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يجوز الاستدلال من محاضر الجلسات على حصول هذه التلاوة فى حالة خلو الحكم من هذا البيان ، ولما كان الثابت من محضر جلسة 5/1/1963 التى تمت فيها المرافعة أن التقرير تلى بهذه الجلسة ، فان النعى على الحكم بالبطلان لهذا السبب يكون على غير اساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ذلك أنه قضى ببطلان حكم مرسى المزاد الصادر للطاعنة فى الدعوى رقم 38 سنة 1949 بيوع الوايلى وأمر بتسجيل حكم مرسى المزاد الصادر للمطعون عليه الاول فى الدعوى رقم 3098 سنة 1941 بيوع الوايلى - تأسيسا على أن تسجيل تنبيه نزع الملكية الخاص بالطاعنة لا يسرى فى حق المطعون عليه الاول لأنه لاحق على تسجيل التنبيه الذى اتخذه الدائن مباشر الاجراءات فى الدعوى رقم 3098 سنة 1941 بيوع الوالى ، هذا فى حين أن الطاعنة تمسكت فى مذكرتها أمام محكمة الاستئناف بسقوط تسجيل التنبيه فى هذه الدعوى الاخيرة لأنه تم فى 15/4/1941 ولم يجدد ميعاد مائة وستين يوما طبقا لما تقضى به المادة 540 من قانون المرافعات القديم وانه بسقوط التسجيل يسقط التنبيه ذاته ويكون للطاعنة أن تنفذ على العقار دون اعتداد بالتنبيه ، ولكن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهرى مما يعيبه بالقصور .
وحيث انه لما كانت المادة 540 من قانون المرافعات القديم الذى اتخذت فى ظله اجراءات نزع الملكية فى الدعوى رقم 3098 لسنة 1941 بيوع الوايلى - تقضى بسقوط تسجيل تنبيه نزع الملكية بكل آثاره اذا لم يتبعه تسجيل حكم نزع الملكية فى ميعاد مائة وستين يوما ويؤشر قلم الكتاب من تلقاء نفسه بحصول هذا السقوط على هامش التنبيه - فان مؤدى ذلك انه يتعين على الدائن طالب التنفيذ تجديد تسجيل التنبيه كلما أوشك التسجيل الاول على السقوط بانقضاء هذا الميعاد . ولما كان الثابت ان الطاعنة قدمت بواسطة محاميها أمام محكمة الاستئناف بجلسة 5/1/1963 حافظة تشمل على مذكرة من أحد رجال القانون تضمنت أن تسجيل تنبيه نزع الملكية الذى أجراه الدائن مباشر الاجراءات فى الدعوى رقم 3098 سنة 1941 بيوع الوايلى قد سقط وأصبح عديم الاثر لان هذا التنبيه سجل فى 15/4/1941 وكان يتعين ان يجدد تسجيله فى ميعاد مائة وستين يوما ، وإذ لم يجدد التسجيل الا فى 22/11/1941 اى بعد الميعاد فانه يترتب على ذلك سقوط التسجيل وبسقوطه يسقط التنبيه ذاته ويكون للطاعنة ان تتخذ اجراءاتها بالتنفيذ على اساس عدم وجوده ، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد اتخذت من هذه المذكرة التى قدمتها الى محكمة الاستئناف اساسا لدفاعها بسقوط تسجيل التنبيه فى الدعوى رقم 3098 سنة 1941 بيوع الوايلى ، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بتسجيل التنبيه المشار اليه واستند للحكم فى الدعوى الى أسبقيته على تسجيل التنبيه الخاص بالطاعنة دون ان يحقق دفاعها بسقوطه ، وكان هذا الدفاع جوهريا ومن شأنه لو صح ان يغير وجه الرأى فى الدعوى ، فان الحكم المطعون فيه يكون قد شابه قصور يعيبه بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى الاسباب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجوز الإستدلال من محاضرالجلسات على حصول تلاوة تقرير التلخيص فى حالة خلو الحكم من هذا البيان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقضى المادة 540 من قانون المرافعات القديم بسقوط تسجيل تنبيه نزع الملكية بكل آثاره إذا لم يتبعه تسجيل حكم نزع الملكية فى ميعاد مائة وستين يوماً، ويؤشر قلم الكتاب من تلقاء نفسه بحصول هذا السقوط على هامش التنبيه. ومؤدى ذلك أنه يتعين على الدائن طالب التنفيذ تجديد تسجيل التنبيه كلما أوشك التسجيل الأول على السقوط بإنقضاء هذا الميعاد.