الطعن رقم 831 لسنة 8 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1965-6-27
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
اقدمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوضحت المذكرة الايضاحية للقانون 636 لسنة 1955 أن وزارة التربية و التعليم كانت تراعى قبل صدور قانون المعادلات الدراسية منح خريجى معهد التربية العالى عند النظر فى ترقيتهم إلى الدرجة الخامسة أقدمية أعتبارية فى حدود كانت لا تتجاوز مدة الدراسة بالمعهد حتى لا يضار خريجو المعهد بسبب مدة دراستهم فيه فلا يتأخرون فى الترقية إلى الدرجة الخامسة عن زملائهم من خريجى الجامعات الذين تخرجوا معهم فى سنة واحدة و التحقوا بوظائف التدريس بعد تخرجهم مباشرة ، و لئن سلم تطبيق هذه القاعدة من الإصطدام بشرط توافر الحد الأدنى للمدة المقررة للترقية بالنسبة لخريجى معهد التريية العالى فى السنوات السابقة لسنة 1948 إلا انه أصطدم بهذا الشرط بالنسبة لهم فى السنة المذكورة بسبب السرعة التى إتسمت بها حركة الترقيات فى سنتى 1950 ، 1951 و نجم عن ذلك فى حركة الترقيات التى اجريت فى أكتوبر سنة 1951 أن تخلفوا عن زملائهم من خريجى الجامعات سنة 1946 فى الترقية إلى الدرجة الخامسة و لم يرقوا إلى الدرجة الخامسة إلا فى حركة ديسمبر سنة 1953 فتأخروا عن زملائهم من خريجى الجامعات سنة 1946 فى أقدمية الدرجة الخامسة ما يزيد على السنتين هذا فى حين لم يتاخر على هذا النحو خريجوا هذا المعهد فى السنوات السابقة على سنة 1948 فى أقدمية الدرجة الخامسة على زملائهم الذين تخرجوا فى الجامعات معهم فى سنة واحدة و على ذلك أصبح وضع خريجى معهد التربية العالى لسنة 1948 فى أقدمية الدرجة الخامسة بالنسبة لزملائهم من خريجى الجامعات سنة 1946 وضعاً شاذا إذا قورنوا بخريجى هذا المعهد فى السنوات السابقة لسنة 1948 او إذا قورنوا بخريجى هذا المعهد فى السنة التالية للسنة المذكورة فهم دونهم يلحقون بركب زملائهم عمد الترقية إلى الدرجة الرابعة لذلك فإنه تحقيقاً للعدالة و توفيراً للمساواة بين الذين تخرجوا فى الجامعات فى سنة واحدة رؤى تصحيح هذا الوضع الشاذ بأصدار هذا القانون على أن يشمل أيضا حملة أجازة التخصيص من الأزهر نظراً لأنهم أصبحوا يساوون فى المعاملة مع خريجى معهد التربية العالى فى حساب مدة الدراسة الإضافية فى أقدمية الدرجة السادسة ، بيد أنه كان من الضرورى أن يحدد التاريخ الذى ترد اليه الأقدمية فحدد شهر أكتوبر سنة 1951 نظرا لأنه التاريخ الذى إصطدمت حركة الترقيات التى أجريت فيه بشرط توافر الحد الأدنى للمدة المقررة للترقية إلى الدرجة الخامسة كما سلف البيان . و واضح مما تقدم بما لا يدع مجالا لأى خلاف أن هذا القانون مقيد بالذات بتسوية أوضاع خريجى سنة 1948 ممن كانوا موجودين بخدمة الوزارة سنة 1951 و تخطوا فى حركة الترقيات التى أجريت فى شهر أكتوبر من هذه السنة .