⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 177 لسنة 8 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1965-6-27 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يغير من طبيعة القرار المطعون فيه ، و كونه منطويا على ترقية وظيفية ما نص عليه من ان نقل المطعون على ترقيته إلى وظيفة قسم التعليم الزراعى بمنطقة طنطا هو على سبيل الندب ، ذلك ان الندب فى الحالة مثار النزاع له مدلوله الخاص ، و أحكامه التى ينفرد بها ، و لا ينصرف الى الندب المؤقت المنصوص عليه فى المادة "48" من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفى الدولة ، و آية ذلك ما نصت عليه المادة السادسة من القرار رقم 255 لسنة 1955 - باب الأحكام العامة - من أنه " إذا كان عدد المرشحين المستوفين للشروط فى آية حالة أقل من العدد المطلوب يجوز التجاوز عن بعض الشروط التى تؤهل الترشيح ، و فى هذه الحال يكون شغله للوظيفة بطريق الندب إلى ان يستوفى الشروط " و يتضح من ذلك ان هذا النص لا ينفى حسب مؤداه أن إسناد الوظيفة للمرشح هو بمثابة ترقية أو أن شغله لها يقع مآلا بصورة دائمة مستقرة يقطع فى ذلك ان تقلد الموظف إحدى الوظائف المشار إليها فى القرار التنظيمى سالف الذكر حسبما سلف الايضاح يتم عن طريق الترقية اليها و ما ورد فى محضر لجنة شئون الموظفين التى صدر عنها الترشيح للترقية المطعون عليها من إنها إجتمعت للنظر فى ترقيات و تنقلات بعض موظفى التعليم الزراعى ، و من أن المطعون على ترقيته ظل شاغلاً لهذه الوظيفة حتى صدر الأمر التنفيذى رقم 287 بتاريخ 19 من أغسطس سنة 1960 بنقله من وظيفة رئيس قسم التعليم الزراعى بمنطقة طنطا إلى وظيفة معادلة لوظيفته طبقا للقرار رقم 255 لسنة 1955 المشار إليه و هى وظيفة مفتش علوم بمنطقة القاهرة . و من حيث انه متى كان الأمر كذلك و كانت وظيفة رئيس قسم التعليم الزراعى بمنطقة طنطا تعادل وظيفة ناظر مدرسة ثانوية زراعية ، و تعلو فى مدارج السلم الإدارى الوظيفية الأدنى منها و هى وظيفة وكيل المدرسة او المدرس الأول ، و تخول شاغلها حسب طبيعة إختصاصها الاشراف على التعليم الزراعى بالمنطقة فإن اسناد هذه الوظيفة إلى المطعون على ترقيته ينطوى بلا مراء على ترقية له فى مدارج السلم الوظيفى بوزارة التربية و التعليم .