⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1411 لسنة 7 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1965-6-27 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: جامعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن وظيفة معيد لا تعتبر حسبما هو مستفاد من نص المادة 51 من القانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات المصرية وظيفة من وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية بل هى من وظائف الجامعة التى تسرى عليها - طبقا لما قضت به المادة 92 من القانون المذكور و بمراعاة لما نص عليه فيه - أحكام التوظف العامة ، و من ثم فإنه يتعين بعد إذ أدمجت تلك الوظيفة التى كانت تعادل فى مربوطها الدرجة السادسة فى الكادر العام فى وظيفة مساعد مدرس التى كانت تقابل الدرجة الخامسة ، و أصبحت بوضعها الجديد فى ذلك القانون موازية للدرجتين مندمجتين مما يتعين على أساس هذا الوضع الجديد أن يكون المعول عليه فى معادلتها بأى من هاتين الدرجتين هو الماهية التى كان يتقاضها المعيد فعلاً عند نقله إلى درجات الكادر العام بالوزارة . و إذ كان هذا هو المعيار الذى إصطفاه الحكم المطعون فيه و أقام عليه قضاءه فإنه يكون قد أصاب الحق فيما قضى به .