الطعن رقم 951 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1965-6-27
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
تقرير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أنه و لئن كان صدر المادة "31" من القانون 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفى الدولة قد جرى نصه وفق التعديل الأخير بأن يقدم التقدير السرى السنوى من رئيس الموظف المباشر ثم يعرض على المدير المحلى فرئيس المصلحة لابداء ملاحظتهما ثم يعرض بعد ذلك على لجنة شئون الموظفين لتقدير درجة الكفاية التى تراها بما قد يوهم بإطلاق يد لجنة شئون الموظفين فى التقدير و جواز استمداه من أى مصدر شاءت ، إلا أنه لا جدال أن تعقيب لجنة شئون الموظفين على تقدير رؤساء الموظف المباشرين و إن كان تقديرياً إلا أنه ليس تحكميا إذ المفروض فى هؤلاء الرؤساء أن يكونوا بحكم اتصالتهم بمرؤوسيهم اقدر على تحرى سلوكهم و تقدير كفايتهم ، فإذا وجب على هؤلاء الرؤساء أن يقيموا تقديراتهم على عناصر ثابتة و مستخلصة إستخلاصاً سائغاً من ملف الخدمة و متعلقة بعمل الموظف خلال السنة التى يقدم عنها التقرير و على حقيقة كفايته مقرونة بعناصرها المفرقة على عدة صفات من انتاج و مواظبة و طباع و استعداد ذهنى و قدرة على تحمل المسئولية مع توخى حسن التنظيم ، فإن لجنة شئون الموظفين ينبغى عليها عند التعقيب ان تقيس عمل الموظف و كفايته بهذه المعايير ذاتها و إن تزنها بموازين العناصر التى تتألف منها ، و ذلك كله حق لا يؤخذ الموظف بما لم يقم عليه دليل من الأوراق وكيلاً ينتهك مبدأ أصيل يقوم عليه وضع التقارير و هو مبدأ سنوية التقرير . و من حيث أنه لو صح أن يكون سوء السمعة سببا للنيل من كفاية الموظف فى مدار السنة التى يوضع فيها التقرير ، فإن الطريق السوى هو ان تضع جهة الإدارة تحت نظر المحكمة عند الطعن على تقدير لجنة شئون الموظفين ما يكون قد استندت عليه فى هذا الصدد حتى تزن المحكمة الدليل بالقسط من واقع عيون الأوراق ، او أن تتخذ الجهة الإدارية سبيلها فى إحالة الموظف إلى المحكمة التأديبية لإثبات الوقائع التى قام عليها إتهام هذه السمعة كى يحاسب عليها لو صح ثبوتها ، أما أن تنصب لجنة شئون الموظفين نفسها قاضياً تنزل بالموظف عقوبة غير واردة بالقانون ، فأمر فيه إنحراف بإجراءات المحاكمة التأديبية و مخالفة للقانون و أهدار للضمانات التى وفرها قانون التوظف من حيث وجوب الإستماع للموظف المزور قبل إثبات الإتهام عليه .