الطعن رقم 1199 لسنة 10 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1965-6-26
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع قد هدف أصلاً من أصدار القانون رقم 120 لسنة 1960 إلى علاج وضع الموظفين الشاغلين لدرجات شخصية بإيجاد وسيلة للتخلص من درجاتهم الشخصية قدر المستطاع و هذه الحكمة تعبر بذاتها عن مصلحة عامة تقوم عليها قرينة قانونية قاطعة لا تحتمل إثبات العكس فى تحقيق هذه المصلحة فى ترك هؤلاء الموظفين خدمة الحكومة لما فى ذلك من إلغاء لدرجاتهم الشخصية و بالتالى فإنه يلزم قبول طلبات الخدمة المقدمة منهم بالتطبيق لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1960 المشار إليه متى توافرت فيهم الشروط المطلوبة فى هذا القانون دون أى قيد آخر لم فيه ، إذ أن السلطة فى قبول او رفض هذه الطلبات إنما هى سلطة مقيدة بالقانون فلا تملك الجهة الإدارية أن تضيف فى هذه الحالة حكما أو قاعدة تنظيمية لا ترقى إلى مرتبة القانون على خلاف أحكامه .. أما بالنسبة للموظفين الشاغلين لدرجات أصلية فإن أمرهم يختلف . إذ أن قيام المصلحة العامة فى تركهم الخدمة بالتطبيق لأحكام القانون المنوه عنه لا يزال أمراً متروكاً لتقدير الجهة الإدارية و لهذه الجهة ان تضع من القواعد التنظيمية أو التعليمات ما ترى إتباعه عند النظر فى طلبات تركهم الخدمة بالتطبيق لأحكام القانون المذكور ... و تفريعاً على ذلك ، و إذا كانت الجهة الإدارية تلزم بقبول طلبات ترك الخدمة بالنسبة للموظفين الشاغلين لدرجات شخصية ، فإن الدعوى التى يرفعها هؤلاء الموظفون تعتبر - و لا شك - دعوى تسوية لأن صاحب الحق يطالب بحق ذاتى مقرر له مباشرة فى القانون ، و من ثم فإن ما تصدره جهة الإدارة من تصرفات و أوامر فى هذه المناسبة هو مجرد أعمال تنفيذية تهدف إلى مجرد تطبيق القانون على حالة الموظف و توصيل ما نص عليه القانون إليه و بالتالى لا يكون هذا التصرف قراراً إدارياً بالمعنى المفهوم بل يكون مجرد إجراء تنفيذى او عمل مادى لا يصل إلى مرتبة القرار الإدارى و لا يمكن ان تكون الدعوى من دعاوى الالغاء ... و على عكس ذلك إذا لم يكن مركز الموظف قد نشأ عن القاعدة التنظيمية بل إستلزم صدور قرار إدارى خاص يخوله هذا المركز القانونى فإن الدعوى تكون من دعاوى الإلغاء و ينطبق هذا على أصحاب طلبات ترك الخدمة من شاغلى الدرجات الأصلية طبقاً لأحكام ذلك القانون و الذى يتعين ان تصدر جهة الإدارة فى شأنهم قرارات إدارية منشئة لحقهم فى ترك الخدمة بناء على السلطة التقديرية المخولة لها فى القانون - على ما سبق بيانه - .. و لما كان المدعى " المطعون عليه " من شاغلى الدرجات الأصلية فإن دعواه تكون من دعاوى الالغاء الأمر الذى يستتبع ضرورة اتباع الإجراءات الخاصة بمواعيد هذه الدعوى .