الطعن رقم 669 لسنة 10 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1965-6-26
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من إستقراء كافة النصوص التشريعية و اللائحية المتقدمة أنه يجب التفريق بادئ ذى بدء بين قواعد قبول الطلاب بكليات الجامعات : " كلية الحقوق ، و كلية الآداب ، و كلية الإقتصاد و العلوم الساسية ، و كلية التجارة ، و كلية العلوم ، و كلية الهندسة و كليات الطب و الصيدلة و الأسنان و الطب البيطرى ، و كلية الزراعة ، و كلية البنات بجامعة عين شمس " فمن أجل إلتحاق بأى من هذه الكليات الجامعية وحدها و دون سواها تراعى قواعد القبول للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية المعادلة - القسم الانجليزى -و هى قواعد تنظيمية واجبة الاتباع فى مجال تطبيقها و محل لزومها و هى من وضع المجلس الأعلى للجامعات و خاصة بكليات الجامعة التى حصرتها المادة الثانية من هذه القواعد فقالت " المواد المؤهلة للقبول بكل كلية كحد أدنى " و راحت تحدد و تعدد على سبيل الحصر أسماء الكليات الجامعية التى ينص عليها و ينظمها قانون الجامعة و تشريعات الجامعات و جاء فى الفقرة "3" من البند أولا من القواعد العامة " ألا تحسب اللغة العربية أو الدين من بين المواد الخمس " . و من هذا كانت الركيزة التى إستند عليها دفاع الحكومة فى هذا الطعن . و فات هذا الدفاع ان مثل هذا الثالث من هذه القواعد لا يمكن اعماله او إمتداد أثره خارج مجال سلطان المجلس الأعلى للجامعات . و لا يمكن لهذا البند الثالث
أن يقحم نفسه فى مجال تنظيم الكليات و المعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى . و هذه تقدم و تنظم بمقتضى قوانين و تشريعات أخرى خاصة بها و مستقلة عن الكليات الجامعية نظراً لاختلاف طبيعتها و مغايرة أهدافها و تباين رسالتها . فلا التشريعات التى تنظم الكليات و المعاهد العالية إستبعدت مادة الدين من التدريس او الامتحان او من مواد النجاح ، و لا القرارات الوزارية المتعاقبة على نحو ما سلف إيضاحه تعرضت أو نوهت إلى مادة الدين من قريب او بعيد . و مع ذلك فإنها جميعاً أشارت إلى اللغة العربية فى صراحة و وضوح و إستلزمت ان يكون النجاح فى خمس مواد اخرى بالإضافة إلى اللغة العربية دون إشتراط عدم احتساب مادة الدين من بينها . فلا محل و الحالة هذه لإستعارة هذا الشرط من قواعد المجلس الأعلى للجامعات ، كما لا سبيل إلى القياس لا عليه أمام صراحة و إطلاق النصوص التشريعية و القواعد اللائحية و القرارات الوزارية التى إختصت بتنظيم الكليات و المعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى .