⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1301 لسنة 8 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1965-6-26 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن المشرع جعل طلب إعتزال الخدمة بالتطبيق للقانون رقم 120 لسنة 1960 رخصة مباحة للموظف يستعملها بمشيئته متى تحققت فيه الشروط التى تطلبها هذا القانون و إذا كان هدف الشارع من إصداره هو معالجة مشكلة قدامى الموظفين المسنيين و وضع حد لتضخم الدرجات الشخصية و التخلص منها قدر المستطاع ، و كانت هذه الحكمة التشريعية إنما تعبر بذاتها عن مصلحة عامة إبتغاها الشارع بعد ان وزن ملاءمتها بالنسبة إلى كل من الموظف و الخزانة العامة و قدر انها تبررر إصدار مثل هذا التشريع ، فإن ثمة قرينة قانونية قاطعة لا تحتمل إثبات العكس على تحقيق المصلحة العامة فى ترك أمثال هؤلاء الموظفين خدمة الحكومة ، و تتمثل هذه المصلحة فى إلغاء درجاتهم الشخصية التى أعرب المشرع صراحة عن حرصه على التخلص منها ، و إنه لا وجه للتفرقة ، بسبب السن أو بدعوى مصلحة العمل ، ما بين فريق و آخر من شاغلى الدرجات الشخصية ما دام القانون لم يقض بهذه التفرقة و لا تقرها نصوصه ، و انه بناء على ما تقدم فإن الأمر فى قبول او رفض الطلبات التى تقدم منهم فإعتزال الخدمة طبقاً لأحكام القانون المذكور ليس مرده إلى تقدير جهة الإدارة و إختيارها و إنما مرده فى الحقيقة إلى أحكام القانون ذاته الذى رتب حقوقاً معينة متعلقة بالمعاش لمن يطلبون إعتزال الخدمة من ذوى الدرجات الشخصية المتوافرة فيهم شروط مقررة بحيث انه لو توافرت فيهم هذه الشروط الواجبة قانونا حقت لهم الإفادة من أحكام القانون و حق على جهة الإدارة تمكينهم من هذه الإفادة ، و بهذه المثابة فإن الدعوى التى تقام فى هذا الخصوص تكون فى حقيقة تكييفها دعوى تسوية تقوم على منازعة فى معاش لا تستلزم تظلماً إدارياً قبل رفعها و لا تخضع لميعاد الستين يوماً المقرر لدعاوى الإلغاء .