الطعن رقم 127 لسنة 33 قضائية
النقض المدني
1967-5-31
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اشخاص اعتبارية
⚖️ الشخصية الاعتبارية للشركة - الاندماج الكلى
⚖️ شركات
⚖️ الضريبة على المهن غير التجارية
⚖️ الضريبة على المهن غير التجارية - الربط الثابت
⚖️ محاماة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات ومحمد نور الدين عويس ومحمد شبل عبد المقصود .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اشتراك المحامى مع زميل له فى العمل لا يفقد كلا منهما شخصيته واستقلاله ولا يكون " شركة " بمعناها ولها شخصيتها القانونية المنفردة المستقلة فتتعامل وتتعاقد بإسمها ولحسابها. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على أن مشاركة الغير للمطعون عليه فى مزاولة المهنة تجعل نشاطه " فى السنة المقيسة غيره فى سنة القياس " ورتب على ذلك وعلى وجوب التطابق بينهما وفى كافة الظروف والصور " عدم إعمال قاعدة الربط الحكمى المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القانون رقم 642 لسنة 1955 " فإنه يكون خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.