⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 127 لسنة 33 قضائية

النقض المدني 1967-5-31 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اشخاص اعتبارية
⚖️ الشخصية الاعتبارية للشركة - الاندماج الكلى
⚖️ شركات
⚖️ الضريبة على المهن غير التجارية
⚖️ الضريبة على المهن غير التجارية - الربط الثابت
⚖️ محاماة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات ومحمد نور الدين عويس ومحمد شبل عبد المقصود .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اشتراك المحامى مع زميل له فى العمل لا يفقد كلا منهما شخصيته واستقلاله ولا يكون " شركة " بمعناها ولها شخصيتها القانونية المنفردة المستقلة فتتعامل وتتعاقد بإسمها ولحسابها. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على أن مشاركة الغير للمطعون عليه فى مزاولة المهنة تجعل نشاطه " فى السنة المقيسة غيره فى سنة القياس " ورتب على ذلك وعلى وجوب التطابق بينهما وفى كافة الظروف والصور " عدم إعمال قاعدة الربط الحكمى المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القانون رقم 642 لسنة 1955 " فإنه يكون خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.