الطعن رقم 1170 لسنة 6 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1965-6-20
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الوقف صادرا من وكيل الوزارة المساعد بناء على قرار إتخذه الوكيل الدائم - بحكم نيابته القانونية للوزير طبقا للمادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 137 لسنة 1952 بتفويض شق من سلطة وكيل الوزارة إلى وكيلها المساعد وفقاً لمادة 133 من القانون رقم 210 لسنة 1951 و كان ما أضفاه هذا القرار على الوكيل المساعد هو التصرف فى التحقيق فإن هذا الاختصاص يستتبع بالضرورة وقف الموظف الذى يجرى معه التحقيق ، ذلك أن الوقف عن العمل وسيلة إلى غاية و لا يمكن فصل أحدهما عن الأخرى فالوقف يوطئ السبيل إلى التحقيق مع الموظف الموقوف فى جو خال من تأثيره و نفوذه و لا يمكن توجيه التحقيق إلى ما يحقق أغراضه دون اللجوء إلى إجراء الوقف و متى كان الوكيل المساعد قد أفرغت عليه سلطة الأمر بالتحقيق و التصرف فيه ، فهو يملك بلا جدال الأمر بوقف الموظف المتهم حماية لهذا التحقيق من ان تعصف به الأهواء و تستميل شهوده المؤثرات و من ثم يكون القرار الصادر من السيد الوكيل المساعد بوقف المدعى عن العمل قد صدر و الحالة هذه فى حدود إختصاصه مرتباً لآثاره القانونية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت المحكمة الإدارية قد أقامت نفسها مقام المحكمة التأديبية التى تملك وحدها طبقاً للمادة العاشرة من قانون تنظيمها البت فى أمر صرف مرتب المدعى المحبوس عنه خلال الوقف فإن حكمها فيما قضى به من إستحقاق المطعون ضده لراتبه عن فترة الوقف يكون قد صدر و الحالة هذه - مخالفاً للقانون متعين الإلغاء .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كانت المحكمة التأديبية على ما ظهر مما تقدم بيانه قد إمتنعت عن الفصل فى مصير الراتب الذى حبسه أمر الوقف عن الموظف بحجة ان المحكمة الإدارية قد فصلت فى ذلك بحكم حاز قوة الشئ المقضى و الحال كما هو واضح غير ذلك ، و كان يسوغ للمحكمة الإدارية العليا أن تعقب على هذا الحكم باعتبار كونها جهة تعقيب نهائى على قضاء التأديب إلا انه إزاء إنقضاء مواعيد الطعن فى حكم المحكمة التأديبية و صيرورته نهائياً فإنه لا محيص من إعمال الأصل القائل بأن القاعدة هى حرمان الموظف الموقوف عن العمل من راتبه طوال مدة الوقف إلى ان يتقرر صرفه كله أو بعضه من المحكمة التأديبية ، و تأسيساً على ما تقدم كله و بمراعاة ان الحكم التأديبى الذى أصبح الآن نهائياً لم يبرئ ساحة المدعى من جريمة الاهمال الإدارى فإنه يتعين القضاء برفض دعوى المدعى .