الطعن رقم 722 لسنة 9 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1965-6-19
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الحكم الجنائى إذا ما صدر موقوف الآثار الجنائية وقفا شاملاً لها فإن من شأن هذا الإيقاف ان يمتد اثره إلى جميع العقوبات التبعية و غيرها من الآثار الجنائية التى تترتب على الحكم المذكور سواء ورد النص عليها فى قانون العقوبات أو فى غيره من القوانين ، إذ أن طبيعتها جميعاً واحدة لأنها كلها من آثار الحكم الجنائى ، و يظاهر وجهة النظر هذه ما ورد فى المذكرة التفسيرية من جواز ان يكون الايقاف شاملاً " الحرمان من حق الانتخاب باعتباره عقوبة تبعية مع ان هذا الحرمان لم يرد النص عليه فى قانون العقوبات بل كان منصوصاً عليه فى قانون خاص هو المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1935 الذى حل محله القانون رقم 73 لسنة 1956 بمباشرة الحقوق السياسية " . و إن الحكم الجنائى الذى صدر بإيقاف التنفيذ الشامل لجميع الآثار الجنائية قد إستهدف المحافظة على مركز الطاعن الوظيفى و عدم الإضرار بمستقبله و أن من شأن أعمال حجية هذا الحكم إبقاء الطاعن فى الوظيفة و عدم اعمال حكم الفقرة الثالثة من المادة 113 من القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة الشرطة ، و إذ ذهبت وزارة الداخلية إلى غير المذهب و اعتبرت خدمة المدعى منتهية منذ صدور الحكم الجنائى فتكون قد أهدرت حجية الحكم الجنائى و خالفت بذلك صحيح حكم القانون الخاص بايقاف التنفيذ الشامل لجميع الآثار الجنائية .