الطعن رقم 472 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1965-6-13
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بالرجوع إلى التظلمات المقدمة من المدعى بخصوص إعادته للخدمة فى المدة من تاريخ فصله إلى تاريخ إستلامه العمل فى 12 من أكتوبر 1951 و هى تجاوز الستة أشهر و بمطالعة الطلبات المقدمة منه يعد هذا التاريخ إلى 1955/8/17 و هى عديدة و جميعها مودع ملف خدمته لا يبين منها ان المدعى ضمنها مطالبته بمكافأة عن مدة خدمته ، و من ثم فإنه و قد قضت المادة 40 من القانون رقم 5 لسنة 1909 الخاص بالمعاشات الملكية بانه يجب تقديم طلب المعاش او المكافاة مع جميع المستندات فى ميعاد ستة أشهر تمضى من اليوم الذى يفقد فيه الموظف او المستخدم حقه فى ماهيته و وظيفته ، ثم تكفلت المادة 41 من القانون المذكور بالنص على انه إذا قدم اى طلب يختص بالمعاش او المكافأة بعد إنقضاء المواعيد المقررة فى المادة السابقة و بخلاف الشكل المقرر فيها فيكون مرفوضا و تسقط جميع حقوق الطالب فى المعاش او المكافاة ، فإنه تطبيقاً لهذين النصين لا يحق للمدعى المطالبة بمكافأة ما عن مدة خدمته السابقة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
على موجب المادة 61 من قانون المعاشات رقم 5 لسنة 1909 فإن العزل بالكيفية المنصوص عليها فى اللوائح يوجب سقوط كل الحقوق فى المكافأة و إذا اعيد الموظف او المستخدم المعزول بهذه الكيفية إلى الخدمة فمدد خدمته السابقة لا تحسب فى تسوية المعاش او المكافأة عن مدة خدمته الجديدة و غنى عن البيان أن فصل المدعى من الخدمة لجمعه بين وظيفته و عمل آخر دون إذن خروجاً على مقتضيات الوظيفة و واجباتها هو من قبيل العزل الذى عينته المادة 61 سالفة الذكر و يؤكد هذا السقوط أيضاً ان إنتهاء خدمة المدعى على نحو ما ذكر يخرج بذاته عن الحالات التى جعلها الشارع فى المادة 32 من قانون المعاشات المذكور موجبة لمنح المكافآت للمستخدمين المؤقتين و الخدمة الخارجين عن هيئة العمال المندرجين فى الجدول حرف "أ" و من بينهم المدعى باعتباره شاغلا لوظيفة مؤذن ، إذ قصر منح هذه المكافآت على حالات إنتهاء الخدمة بسبب بلوغ السن بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 14 او بسبب العاهة أو المرض او كبر السن مما يجعلهم غير لائقين للخدمة و كلها لم تحقق بالنسبة إلى المدعى عند إنتهاء خدمته السابقة التى يطالب بالمكافأة عنها .