⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 58 لسنة 10 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1965-6-12 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: تأديب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن قانون التأمين و المعاشات لموظفى الدولة و مستخدميها و عمالها المدنيين الصادر به القانون رقم 50 لسنة 1963 ، و المعمول به " فيما عدا المادتين 62،3/1 " إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ نشره فى 1963/5/3 أى إعتباراً من 1963/6/1 ، قد نص فى المادة 36 منه على ما يأتى " استثناء من القوانين و القرارات المقررة لقواعد الحرمان من المعاش او المكافأة لا يجوز حرمان المنتفع أو صاحب المعاش من المعاش او المكافأة إلا بحكم تأديبى و فى حدود الربع . و لا يجوز الحكم بحرمان صاحب المعاش وفقاً لحكم الفقرة الأولى إلا عن الأعمال التى وقعت منه قبل تركه الخدمة ....." . و قد قضت المادة 3 من قانون الإصدار رقم 50 لسنة 1963 المتقدم الذكر بسريان احكام المادة 36 المشار اليها على جميع الموجودين فى الخدمة وقت العمل بالقانون المعاملين بأحكام القانون رقم 5 لسنة 1909 و منهم الموظف المتهم كما هو وارد بخطاب مراقبة التظلمات الإدارية و العقود المؤرخ 1963/9/5 و المودع بملف الدعوى التأديبية رقم 73 لسنة 5 القضائية تحت رقم 5 ، و نزولاً على هذه الأحكام فإنه ما كان يجوز عند الحكم تأديبياً فى 1963/10/6 على المتهم المذكور بالعزل من الوظيفة ، القضاء بحرمانه من المعاش او المكافاة إلا فى حدود الربع ، و إذ نحى الحكم المطعون فيه غير هذا المنحى بما قضى به من حرمان المتهم من المعاش أو المكافاة فإنه يكون فى هذا الخصوص قد خالف القانون و قامت به لذلك حالة من حالات الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا مما يتعين معه تعديله فيما قضى به من حرمان المتهم من المعاش أو المكافاة بما يجعل هذا الحرمان غير متجاوز لحدود الربع .