⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1040 لسنة 6 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1965-6-12 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: عامل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و إن كان ملف الخدمة هو المرجع الرئيسى فيما يتعلق بمراحل حياة العامل الوظيفية إلا انه غنى عن البيان انه ليس المصدر الوحيد الذى يجب الاقتصار عليه فى كل ما يتعلق بالعامل من بيانات و معلومات و بوجه خاص إذا كان الملف غير منتظم او غير كامل كما هو الحال بالنسبة إلى ملفات خدمة الطاعنين فقد خلت جميعها من قرارات التعيين و خلت معظمها من الأوراق التى تفيد فى التعرف على مراحل حياتهم الوظيفية و ما طرأ عليها من تغيير .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن المرتبات بطبيعتها من الحقوق التى تتقادم بخمس سنوات باعتبارها دورية و متجددة و هاتان الصفتان لا تزايلان ما تجمد منها و لا يغير من طبيعة المرتب كحق دورى متجدد قيام المنازعة فى أصل استحقاقه ، كما قضت بأنه يقوم مقام المطالبة القضائية فى قطع التقادم الطلب او التظلم الذى يوجهه العامل إلى السلطة المختصة متمسكاً فيه بحقه و طالباً اداءه .