الطعن رقم 1388 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1965-6-6
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
مدة خدمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المقصود بالشرط الخاص بإتحاد العمل السابق مع العمل الجديد فى طبيعته هو ان يتماثل العملان و ليس مؤدى ذلك أن يكون الاختصاص واحد فى العملين أو أن يكون العملان متطابقين تطابقاً تاماً بحيث يتحاذيان من جميع الوجوه و إنما يكفى ان يكون العمل السابق بحسب الاستعداد فيه و التأهيل له مماثلاً للعمل الحالى . و فى ذلك فإنه يجوز ضم المدة التى قضيت فى العمل الأشمل فى طبيعته إلى مدة الخدمة فى العمل الأقل كالمدة التى تقضى فى عمل فنى إلى مدة خدمة فى عمل كتابى أو إدارى لأنه أدخل فى شرط تماثل طبيعة العمل و إن كان العكس غير لازم ، و لما كانت مدة خدمة المدعية ضمها بالإستناد إلى القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 فى شأن ضم مدد الخدمة السابقة المطلوب ضمها قد قضيت فى وظيفة مدرسة بمدرسة الفرنسيسكان الإعدادية كما كانت تساعد فى أعمال السكرتارية بينما المدة اللاحقة قضيت فى وظيفة كاتبة و ضابطة و من ثم فإن العمل فى المدتين متفقة لأن العمل فى كلتا الحالتين يرتكز على الإلمام باللغة و الكتابة .