⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 363 لسنة 7 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1965-6-6 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من الرجوع إلى نص المادة 106 من القانون رقم 210 لسنة 1951 أنها قضت بأنه لا يجوز ترقية موظف محال الى المحاكمة التأديبية أو موقوف عن العمل فى مدة الإحالة او الوقف . و مفاد ذلك أنه متى صدرت حركة ترقيات و تخطى فيها أحد الموظفين بمقولة ان هذه المادة تمنع من ترقيته فى تاريخ إجرائها ، ان خطأ أو صواباً ، فإن توصل الموظف إلى حمل الادارة على إنالته الترقية المدعى بها لا يتأتى إلا عن طريق الطعن بالالغاء فى ذلك القرار و إتخاذ الإجراءات القانونية المقررة لذلك فى مواعيدها و لا توحى عبارة المادة المذكورة من قريب أو بعيد بأن الأمر تسوية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 106 من القانون رقم 210 لسنة 1951 صريحة فى نصها على أنه لا يجوز ترقية الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية أو الموقوف عن العمل فى مدة الإحالة او الوقف ، فقد كان من المتفق مع القانون الا ينظر فى أمر ترقية المطعون ضده عند إجراء الترقية المطعون فيها إلى الدرجة السابعة الكتابية إعتباراً من 1954/11/30 لأنها أجريت أثناء وقف المطعون ضده عن العمل ، و من ثم كان سليماً أن تطالب وزارة الخزانة بطعنها المقدم لهذه المحكمة بتاريخ 1960/12/8 رفض دعوى المدعى ذلك ان المطعون ضده كان آنذاك محالاً إلى المحاكمة التأديبية مما كان يحول دون ترقيته حتى يفصل فى موضوع الإتهام الموجه اليه و لا يكفى فى ذلك قرار يصدر من الهيئة التأديبية فى مسألة فرعية متعلقة باختصاصها دون البت فى ذات التهم من حيث الادانة أو عدمها و هو المناط الواجب تحقيقه عند تطبيق المادة 106 من القانون رقم 210 لسنة 1951 .