الطعن رقم 1260 لسنة 14 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1971-1-3
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
تقرير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ لجان شئون العاملين والتقارير عنهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مختار العزبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر ومحمد عوض الله مكى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النعى على التقرير السنوى السرى بالبطلان لأنه لم يمر بالمراحل التى يشترط القانون مروره بها قبل العرض على لجنة شئون العاملين محله أن تكون اللجنة المشار إليها قد تخطت فى اعداده رؤساء الموظف فى المراحل المذكورة دون أن يمكنوا من ابداء رأيهم فى مبلغ كفاية الموظف فتكون قد أفتأتت على إختصاصهم الثابت لهم بمقتضى القانون فى هذا الصدد ، أما إذا كان أعداد التقرير قد عرض على هؤلاء الرؤساء فتنحوا عن هذه المهمة ، كما هو الحاصل فى الدعوى الراهنة فإنه لا محل للبطلان لإنتفاء علته أنه ليس ثمة تخط لهؤلاء الرؤساء فى هذه الحالة من جهة و من جهة أخرى فإن الضرورة الملجئة لتفادى الوضع الشاذ الماثل فى بقاء موظف بغير تقرير سنوى سرى يحتم القانون تقديمه عنه فى ميعاد معين و يرتب على تقديمه فى هذا الميعاد آثاراً لها خطرها فى العلاوات و الترقيات و فى القدرة على الإضطلاع بأعباء الوظيفة ، هذه الضرورة تبيح المحظور فلا جرم أن يستوفى التقرير أوضاعه القانونية فى هذه الحالة بتقدير لجنة شئون العاملين وحدها ، و هى على كل حال المرجع النهائى فى تقدير كفاية الموظف .