الطعن رقم 107 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1956-4-28
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
عامل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ كادر العمال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل فى كادر العمال أن يقتصر تطبيقه على عمال الحكومة المركزية و فروعها دون عمال المجالس البلدية و القروية ما لم يصدر تشريع خاص بسريان أحكامه عليهم . و أن سريانه فى مثل هذه الحالة على أولئك العمال مقيد بالقدر الذى تحتمله ميزانية هذه المجالس . و يبين من الإطلاع على خطاب مندوب الإدارة العامة لشئون البلديات المحرر فى مارس سنة 1955 أن كادر العمال لم يطبق على عمال المجالس البلدية و القروية على أثر صدوره ، إذ أن تكاليف تنفيذه بلغت عند حصرها 181340 ج ، و أن وزارة الصحة تقدمت إلى وزارة المالية بطلب منح المجالس السلطة التى تمكنها من تطبيق ذلك الكادر من أول مايو سنة 1945 حتى آخر أبريل سنة 1948 إلا أن وزارة المالية أجابت بأنها تأسف لعدم إمكانها الموافقة على منح سلف بسبب الأعباء الجسيمة التى تثقل كاهل الخزانة العامة ، و إستطرد محرر الخطاب إلى القول بأنه بناء على ذلك لن تستطيع إدارة البلديات تطبيق كادر العمال على مجالسها إلا إذا أمدتها الحكومة بإعانة مالية لتتمكن من مواجهة تكاليفه ، نظراً لقصور ميزانيات المجالس البلدية عن تحمل هذه التكاليف . فإذا كان الثابت أن المبالغ اللازمة للتنفيذ لم تكن مدرجة فى ميزانية مجلس بلدى بورسعيد و مجلس بلدى المنصورة ، فإنه لا يكون للمدعى من سبيل إلى إلزام هذين المجلسين أحدهما أو كليهما بتسوية حالته على أساس أحكام كادر العمال طبقاً للقاعدة المشار إليها آنفاً . و إذ قضى الحكم المطعون فيه بغير ذلك ، فإنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون و يتعين إلغاؤه .