الطعن رقم 105 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1956-4-28
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
عامل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ كادر العمال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن القاعدة التى تضمنها كتاب دورى المالية رقم ف 234 - 53/9 الصادر فى 16 من أكتوبر سنة 1945 فى شأن إنصاف مساعدى الصناع <ب> ، سواء أكانوا حاصلين على الشهادة الإبتدائية أم لا ، تقضى بتسوية حالة كل مساعد صانع بإفتراض منحه 300م فى درجة صانع دقيق <400/240م > من التاريخ التالى لانقضاء خمس سنوات عليه من بدء خدمته تزاد بطريق العلاوات الدورية كما تقضى قاعدة أخرى خاصة بإنصاف العمال الفنيين و الصناع <ب> بتسوية حالة كل صانع دخل الخدمة بإمتحان بإفتراض تعيينه بأجرة 300م من تاريخ التعيين فى درجة صانع دقيق 400/240م زيدت بطريق العلاوات الدورية ، سواء أكان حاصلاً على الشهادة الإبتدائية أم غير حاصل عليها . و فى 23 من يونية سنة 1951 تقدمت وزارة المالية إلى مجلس الوزراء بمذكرة رقم 516/1 متنوعة بشأن الإعتراضات التى صادفت الوزارات و المصالح عند تطبيق كشوف حرف <ب> و الـ12% تضمنت رأى الوزارة فيما عرض عليها من حالات ، و من بين ما سئلت فيه وزارة المالية ما ورد بالبند 6 فقرة <أ> و هو : هل العبرة فى منح العامل أجرة 300م هى وجود المهنة بالكشف رقم 6 فقط ، أم إجتيازه إمتحان درجة صانع دقيق ، أم يشترط الإثنان معاً ؟ و قد رأت وزارة المالية أن يمنح هذا الأجر كل عامل وردت مهنته بالكشف رقم 6 ما دام قد دخل الخدمة بإمتحان < أى الإثنان معاً > ، ثم ما ورد بالبند 6 فقرة " و" و هو : إذا إستقر الرأى على إشتراط وجود المهن فى الكشف رقم 6 فما الرأى فى العمال الذين يرقون إلى درجة صانع دقيق ترقية عادية أو إستثنائية ، فهل تغنى الترقية عن الإمتحان و يمنح العامل أجراً 300م إذا وجدت مهنته بالكشف رقم 6 أم أن الترقية يصاحبها عادة إمتحان ؟ فكان من رأى وزارة المالية " أن الترقية تقوم مقام الإمتحان ، لأن كليهما يثبت صلاحية العامل للدرجة المرقى إليها . " . و قد وافق مجلس الوزراء على جميع ما ورد بمذكرة المالية فى 24 من يونية سنة 1951 . فإذا كان الثابت أن المدعى قد رقى من مساعد براد إلى براد فى 16 من يناير سنة 1939 و قد وردت مهنته ضمن الكشف رقم 6 الملحق بكتاب المالية الدورى رقم ف 234-53/9 المؤرخ 16 من أكتوبر سنة 1945 و الذى إنتظم الحرف التى تحتاج إلى دقة ، فمن حقه أن يرقى إلى درجة صانع دقيق إعتباراً من تاريخ ترقيته إلى هذه الدرجة ، إستناداً إلى ما ورد بمذكرة وزارة المالية رقم 516/1 متنوعة حسبما سبق البيان .