⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 104 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1956-4-28 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: عامل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ كادر العمال

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن أحكام كادر العمال الصادر بها كتاب دورى المالية ف 234 - 53/9 المؤرخ من أكتوبر سنة 1945 تقضى بتسوية حالة العمال الفنيين و الصناع "ب" على أساس أن كل صانع دخل الخدمة بإمتحان تسوى حالته بإفتراض تعيينه بأجرة 300 م من تاريخ التعيين فى درجة صانع دقيق 400/240 م زيدت بطريق العلاوات الدورية ، سواء أكان حاصل على الشهادة الإبتدائية أم غير حاصل عليها ، و قد تأيدت هذه القاعدة بما جاء بمذكرة اللجنة المالية رقم 516/1 متنوعة المرفوعة لمجلس الوزراء بشأن الإعتراضات التى صادفت الوزارات و المصالح عند تطبيق كشوف حرف "ب" و الـ12% و التى وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 24 من يونية سنة 1951 على ما ورد بها ، فقد جاء بالبند الأول من هذه المذكرة أن وزارة المالية ترى الموافقة على تطبيق قواعد و كشوف "ب" على العمال حتى لا يكون هناك مجال لتطبيق قواعد و كشوف حرف "أ" بعد ذلك و جاء بالبند 6 فقرة "أ" أن مناط إستحقاق العامل لأجرة 300 م يومياً فى درجة صانع دقيق أن يكون قد دخل الخدمة بإمتحان و أن تكون المهنة واردة بالكشف رقم 6 الملحق بالكتاب الدورى المؤرخ 16 من أكتوبر سنة 1945 . فإذا كان الثابت أن المدعى دخل الخدمة فى 5 من أكتوبر سنة 1938 فى وظيفة براد موازين بعد أن أدى إمتحاناً أبلغت نتيجته إلى القسم المختص فى 18 من يولية سنة 1938 ، و قد وردت حرفته " براد " ضمن الحرف المعينة بالكشف رقم 6 الملحق بكتاب دورى المالية رقم ف 234 - 53/9 المؤرخ 16 من أكتوبر سنة 1945 السالف الذكر و الذى ينتظم الوظائف التى تحتاج إلى دقة ، فإن من حقه أن يفيد من القاعدة الواردة بكتاب دورى المالية المشار إليه ، بأن يوضع فى درجة صانع دقيق بأجرة 300 م يومياً فى الدرجة 400/240 م من يوم تعيينه مع ما يترتب على ذلك من آثار .