الطعن رقم 111 لسنة 33 قضائية
النقض المدني
1967-4-4
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
افلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة للتحقيق
⚖️ اجراءات الاثبات - التحقيق
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة - حجية الاوراق العرفية
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة - حجية الورقة
⚖️ طرق الاثبات - الاقرار - تقدير الدليل
⚖️ افلاس
⚖️ التوقف عن الدفع
⚖️ التوقف عن الدفع - شرط الدين محل التوقف عن الدفع
⚖️ شرط الدين محل التوقف عن الدفع
⚖️ انقضاء الالتزام - الوفاء
⚖️ انكار التوقيع
⚖️ عيوب التدليل - الفساد فى الاستدلال - ما لا يعد كذلك
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد كذلك
⚖️ دفاع
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور احمد حسن هيكل وامين فتح الله وابراهيم حسن علام وعثمان زكريا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 394/1 من القانون المدنى إذ تقضى بإعتبار الورقة العرفية صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من إمضاء أو ختم أو بصمة، فإنها تكون قد جعلت الورقة العرفية حجة بما دون فيها على من نسب إليه توقيعه عليها إلا إذا أنكر ذات الإمضاء أو الختم الموقع به وكان إنكاره صريحاً، فإن هو إقتصر على الإنكار المدون فى الورقة كله أو بعضه، فإنه لا يكون قد أنكر الورقة العرفية بالمعنى المقصود فى هذه المادة ولا تتبع فى هذا الانكار إجراءات تحقيق الخطوط المقررة فى قانون المرافعات وإنما تبقى للورقة قوتها الكاملة فى الإثبات حتى تتخذ بشأنها إجراءات الإدعاء بالتزوير.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ لم تجد المحكمة فيما ساقه الطاعن " المدين " للتدليل على حصول تغيير فى عبارات التظهير التام ما يكفى لإقتناعها بالتغيير واستخلصت إقراره بهذا التظهير من عدم الطعن فيه عند إعلانه ببروتستو عدم الدفع، ومن تمسكه فى هذا الإعلان بسقوط حق المظهر إليه فى الرجوع لفوات الميعاد، وكان أمر هذا الإقتناع متروكاً لتقدير محكمة الموضوع، فلا عليها إن هى إلتزمت فى قضائها حجية هذه السندات باعتبارها أوراقا عرفية لم يتبين للمحكمة حصول تزوير فيها ولم ينكر المدين توقيعه عليها ولم يسلك بالنسبة لها طريق الإدعاء بالتزوير.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن دين المطعون عليه الأول موضوع السندات الإذنية الأربعة الذى توقف الطاعن " المدين " عن دفعه لا يكتنفه النزاع، فإنه لا يكون ثمة محل لأن يتابع الحكم بعد ذلك دفاع الطاعن بشأن معاملات سابقة قال أنه أوفى بقيمتها للمطعون عليه الأول أو بشأن إقرار هذا الأخير بأنه كان مدينا للطاعن فى تاريخ سابق على دينه الثابت بالسندات الأربعة الشار إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يشترط فى الدين الذى يعتبر الوقوف عن دفعه سبباً لشهر الإفلاس أن يكون خالياً من النزاع، وعلى المحكمة المقدم إليها طلب شهر الإفلاس أن تبحث المنازعات التى يثيرها المدين فى شأن بطلان الدين أو إنقضائه بما يلزم لتقرير مدى جديتها على ضوء ما تستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا تلتزم المحكمة عند إنكار التوقيع على الورقة العرفية بالسير فى إجراءات التحقيق وإنما يجوز لها ألا تعتد بهذا الانكار إذا وجدت فى وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها باعتبار إنكار التوقيع منازعة غير جدية هدف بها المدين إلى الإفلات من شهر إفلاسه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
وفاء الطاعن " المدين " لدين للمطعون عليه الثالث لا يمنع من شهر إفلاسه عن دين غيره توقف عن دفعه لهذا المطعون عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
يجوز قانوناً إشهار إفلاس المدين إذا ثبت أنه توقف عن دفع بعض ديونه - أيا كان عددها - متى كان توقفه ناشئاً عن مركز مالى مضطرب يتزعزع معه إئتمان التاجر.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
إذا كان الحكم قد إستخلص فى أسباب سائغة أن منازعة الطاعن " المدين " فى صحة دين المطعون عليه الأول بشأن عبارات تظهير السندات موضوع الدين هى منازعة غير جدية، واستدل الحكم من توقف الطاعن " المدين " عن دفع هذا الدين ودين المطعون عليه الثالث ومن تظهير الطاعن للمطعون عليه الأول سندين قيمة كل منهما خمسون جنيهاً دون أن يكون المدين الأصلى ملزماً بقيمتها لتخالصه عنهما - إذا إستدل من ذلك كله على إختلاف إشغال الطاعن وعدم الثقة به فى السوق التجارية، وأسس على ذلك قضاءه بإشهار إفلاس الطاعن ووجد فيه ما يغنى عن بحث باقى الديون بما فيها دين المطعون عليه الرابع فإنه لا يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب أو الفساد فى الإستدلال.