الطعن رقم 54 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1956-4-28
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
انصاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معادلات دراسية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من مطالعة المذكرة الإيضاحية لقانون المعادلات الدراسية أنه يستهدف لإنصاف طوائف مختلفة من الموظفين لم تدركهم قواعد الإنصاف السابقة ، سواء فى ذلك من عينوا بعد 9 من ديسمبر سنة 1944 فى درجات تقل عن الدرجات المقررة لمؤهلاتهم ، أو من حصلوا على مؤهلاتهم أثناء الخدمة فلم يمنحوا الدرجات المقررة لها ، أو من أغفل تقدير مؤهلاتهم إغفالاً تاماً ، أو من قدرت لمؤهلاتهم درجات و رواتب دون قيمتها ، و كذلك من قعدوا عن إتخاذ إجراءات التقاضى لتسوية حالاتهم ، و ذلك بوضعهم فى درجات أعلى أو بزيادة رواتبهم أو تسوية أقدمياتهم بحسب الأحوال . و لكن لم يقصد الشارع أبداً إلى أن يكون من أثر هذه الأقدميات الإعتبارية أن ينقلب الموظف من موظف غير مثبت إلى موظف مثبت ، ذلك أن التثبيت تحكمه قوانين أخرى تقوم على حكمة تشريعية مغايرة و لذا يقتصر تطبيقها على الموظفين و المستخدمين الذين كانوا يشغلون فعلاً وظائف دائمة و يجرى على ماهياتهم حكم الإستقطاع و ذلك قبل وقف العمل بالتثبيت ، و من ثم فإن من لم يكن كذلك قبل وقف التثبيت أو إلتحق بخدمة الحكومة بعده فلا يعتبر موظفاً مثبتاً يفيد من قوانين المعاشات ، و لو كان معيناً على وظيفة دائمة أو إعتبر كذلك بحكم قانون المعادلات .