⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 314 لسنة 1 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1956-4-21 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتماد مالى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن هذه المحكمة سبق لها أن قضت بأن قرار 16 من مايو سنة 1945 بشأن إنصاف خريجى المعلمين الثانوية ما كان قد إستكمل جميع المراحل القانونية اللازمة لتنفيذه ، و إنما هذا التنفيذ علق ضمناً على إعتماد المال اللازم لذلك ، إستناداً إلى أن القرارات التنظيمية العامة فى شأن الموظفين لا تكون نافذة قانوناً إلا بإعتماد البرلمان للمال اللازم لتنفيذها على خلاف الحال فى العقود الإدارية ، التى تنعقد صحيحة و تنتج آثارها حتى و لو لم يكن البرلمان قد إعتمد المال اللازم لها . و تأسيساً على ذلك يكون قرار أول يونية 1947 ، هو الذى يولد أثره القانونى حالاً و مباشرة ، لأنه إقترن بفتح الإعتماد الإضافى المخصص لتنفيذه . و لقد أثيرت مجادلة فحواها أن المال اللازم لتنفيذ قرار 26 من مايو سنة 1945 كان موجوداً فعلاً لدى وزارة المالية ضمن إعتماد مبلغ المليونى جنيه الذى خصص فى ميزانية 1946/1945 لإنصاف الموظفين و العمال ، بمقولة أن هذا مستفاد مما ورد فى الكتاب الذى أرسله مراقب الميزانية العام فى 9 من أغسطس سنة 1945 إلى وكيل وزارة المالية فى شأن خريجى مدرسة المعلمين الثانونية لبيان المصرف الذى تسوى عليه حالاتهم طبقاً لقرار 26 من مايو سنة 1945 ، و لكن هذا الإعتراض مردود عليه : بأنه يبين بصورة جلية من مراجعة محاضر مجلس النواب فى الجلسة الثالثة و الثلاثين التى إنعقدت فى يومى 30 من يولية و أول أغسطس سنة 19454 ، و من تتبع المناقشات التى دارت فيهما حول إعتماد المليونين من الجنيهات المشار إليه ، أنه إنما خصص لإنصاف العمال وحدهم ، و لم يكن لخريجى المعلمين الثانوية أية صلة به .