الطعن رقم 789 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1956-4-14
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جامعة
⚖️ قرار تأديبي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه و إن كان القرار التأديبى - كأى قرار إدارى آخر - يجب أن يقوم على سبب يبرره ، فلا تتدخل الإدارة لتوقيع الجزاء إلا إذا قامت حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخلها ، و للقضاء الإدارى أن يراقب صحة قيام هذه الوقائع ، و صحة تكييفها القانونى ، إلا أن للإدارة حرية تقدير أهمية هذه الحالة و الخطورة الناجمة عنها ، و تقدير الجزاء الذى تراه مناسباً فى حدود النصاب القانونى المقرر ، و رقابة القضاء الإدارى لصحة الحالة الواقعية أو القانونية تجد حدها الطبعى فى التحقق مما إذا كانت النتيجة التى إنتهى إليها القرار فى هذا الشأن مستخلصة إستخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً أو قانوناً ، فإذا كانت هذه النتيجة مستخلصة على هذا النحو ، فقد قام القرار على سببه و كان مطابقاً للقانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت أن الذنب المنسوب إلى الطالبة المطعون عليها هى أنها و شريكها قد أخلا بحسن السير و السلوك داخل الجامعة و خارجها مما يقع تحت طائلة الفقرة ج من المادة 46 من لائحة النظام الدراسى و التأديبى لطلاب الجامعات ، و قد بان للمحكمة من محضر التحقيق الأول و من محضر لجنة التأديب ، أن هذه اللجنة قد إستخلصت هذه النتيجة إستخلاصاً سائغاً ، و أن العقوبة التى أوقعتها بفصلها حتى نهاية العام تدخل فى حدود النصاب القانونى المقرر ، و أنه و إن كان قرارها غير مسبب ، إلا أن عدم تسبيبه لا يعيبه ، لأن اللائحة لم تشترط التسبيب ، كما فعلت فى أحوال تأديبية أخرى ، كتأديب أعضاء هيئة التدريس . و الأصل أن الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها إلا حيث يوجب القانون ذلك عليها .