الطعن رقم 51 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1956-4-14
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
عامل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ كادر العمال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و لئن ورد فى أحكام كادر العمال أنه " يمكن تحويل وظائف المستخدمين المؤقتين و الخدمة الخارجين عن الهيئة من سلك الدرجات إلى سلك اليومية بموافقتهم و تنقل إلى إعتمادات اليومية . . . . " إلا أن هذا من الأحكام التى قصد أن تطبق على العمال الموجودين بالخدمة فعلاً قبل أول مايو سنة 1945 و ليس بعد هذا التاريخ . و ما دام المدعى فى أول مايو سنة 1945 لم يكن قد أدى الإمتحان الذى يعطيه الحق فى الترقية و لم يكن معتبراً ضمن أفراد العمال ، فإنه لا تترتب له حقوق حتمية فى الترقية المطلوبة بحيث يتعين على جهة الإدارة أن تمنحه إياها حتماً و بقوة القانون طبقاً للحكم المشار إليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان ملف المدعى خلواً من أى دليل مقبول يفيد أنه أدى إمتحاناً عند إلتحاقه بالخدمة فى يناير سنة 1945 ، و كل ما هنالك أنه زعم أنه إجتاز إمتحاناً شفوياً أمام مدير القسم ، و قد سئل هذا المدير فيما بعد عن هذه الواقعة فوافق المدعى فى شأنها ، فإنه من المقرر أن لا عبرة بمثل هذه الموافقة اللاحقة فى التدليل على حصول الإختبار عند التعيين ، ما دامت أوراق الملف خالية من الأسانيد الكتابية التى تثبت حصول هذا الإمتحان و نجاح صاحب الشأن فيه .