الطعن رقم 21 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1956-4-14
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
وزارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عمال موسميون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
فى 13 من نوفمبر سنة 1947 وافق مجلس الوزراء على الترخيص لوزارة الحربية فى تعيين العمال الذين يستخدمون لمدة مؤقتة لتأدية أعمال طارئة دون التقيد بفئات كادر العمال من حيث التعيين ببداية الدرجة بشرط ألا يكون التعيين فى حدود آخر الربط لكل فئة على الأكثر و على أن يجمع بين الأجر الإستثنائى الذى يمنح على الأساس سالف الذكر و بين إعانة غلاء المعيشة . و نظراً لأن هؤلاء العمال كانوا لا يستخدمون إلا فى مواسم العمل ، فقد أطلق عليهم إسم العمال الموسميين ، و من ثم فقد إعتبر كل عامل معين بالتطبيق لترخيص مجلس الوزراء المشار إليه معيناً بصفته عاملاً موسمياً ، إلا أنه لما كانت الظروف الإستثنائية التى ترتبت على تسلم المعسكرات البريطانية و الأمريكية من كل من الجيش البريطانى و الأمريكى ثم نشوب حرب فلسطين قد إستلزمت إستمرار هؤلاء العمال فى خدمة الوزارة مع تعيين عدد كبير منهم و ذلك حتى بلغ عددهم حوالى 4000 عاملاً ، فقد صدر القانون رقم 179 لسنة 1954 بفتح إعتماد إضافى فى ميزانية السنة المالية 1953 - 1954 قيمة تكاليف إنشاء 3466 درجة للعمال الموسميين بمصلحة الأشغال العسكرية و إدارة مخازن المدنيين و حسبت أقدميتهم فى هذه الدرجات من تاريخ تعيينهم الأول ، و إثر صدور القانون بفتح الإعتماد الإضافى سالف الذكر طالب العمال الذين عينوا على هذه الدرجات بالفروق المالية المترتبة على تعيينهم فى درجاتهم الجديدة إعتباراً من 14 من فبراير سنة 1951 ، إستناداً إلى أنهم قد عينوا بعد أول مايو سنة 1945 ، فهم يستفيدون من قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 11 من يونية و 12 من نوفمبر سنة 1950 بتطبيق الكشوف حرف ب الملحقة بكادر العمال على العمال الذين عينوا بعد أول مايو سنة 1945 و عوملوا بكشوف حرف "أ" ، فصدر القانون رقم 344 لسنة 1955 ناصاً فى مادته الأولى على أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى و الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم الإدارية ، لا تصرف فروق تسوية لعمال وزارة الحربية المعينين على درجات بالتطبيق للقانون رقم 179 لسنة 1954 و ذلك عن المدة من 14 من فبراير سنة 1951 حتى 30 من مارس سنة 1954 " ، كما نص فى المذكرة الإيضاحية لذلك القانون على أن العمال الذين على الدرجات المنشأة بمقتضى القانون رقم 179 لسنة 1954 " حسبت أقدميتهم فى هذه الدرجات من تاريخ تعيينهم الأول و جرت الوزارة على صرف الفروق الناتجة عن ذلك إعتباراً من 30 من مارس سنة 1954 تاريخ صدور القانون المذكور .