الطعن رقم 753 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1956-4-7
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
اجنبى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اقامة الاجنبي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المادة 9 من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 فى شأن جوازات السفر و إقامة الأجانب صريحة فى أنه " يجب على كل أجنبى أن يكون حاصلاً على ترخيص فى الإقامة و أن يغادر الأراضى المصرية عند إنتهاء مدة إقامته ما لم يكن قد حصل قبل ذلك على ترخيص من وزارة الداخلية فى مد إقامته " . فالترخيص أو عدم الترخيص للأجنبى بالإقامة ، و مد أو عدم إقامته بعد ذلك ، هو على مقتضى المادة المذكورة من المسائل التى تترخص الإدارة فى تقديرها بسلطة مطلقة فى حدود ما تراه متفقاً من الصالح العام ، و ليست سلطتها هذه مقيدة بقيود أو آثار قانونية معينة فرضها القانون مقدماً ، و مرد ذلك إلى أن الدولة بحكم ما لها من سيادة إقليمية تتمتع بسلطة عامة مطلقة فى تقدير مناسبات إقامة أو عدم إقامة الأجنبى فى أراضيها ، و لا تلتزم قانوناً لا بالسماح له بالدخول فيها و لا بمد إقامته بها ، إلا إذا كانت تشريعات ترتب له حقاً من هذا القبيل بحسب الأوضاع و الشروط التى تقررها ، فإن لم يوجد ، وجب عليه مغادرة البلاد مهما تكن الأعذار أو الذرائع التى يتعلل بها أو يتحمل لها ، حتى و لو لم يكن به سبب يدل على خطورته على الأمن أو الآداب ، إذ إقامته العارضة لا تعدو أن تكون صلة وقتية عابرة لا تقوم إلا على مجرد التسامح الودى من جانب الدولة ، و أمر ذلك كله متروك تقديره لسلطتها المطلقة إستناداً إلى سيادتها على إقليمها و حقها فى إتخاذ ما تراه لازماً من الوسائل للمحافظة على كيانها و مصالح رعاياها حسبما يتراءى لها أنه محقق للمصلحة العامة بأوسع معانيها . و على هدى ما تقدم ، فإن الإدارة إذ أصرت على مغادرة المطعون عليها للبلاد بعد إنتهاء مدة إقامتها التى كانت قد رخصت لها بها ، و إذ رفضت مدها لها من سلطة تقديرية مطلقة فى هذا الشأن بمراعاة أن سلوكها مقترناً بماضيها فى فترة إقامتها الأخيرة التى إنتهت لا يبرر هذا المد بصرف النظر عن تعللها لهذا المد بحجة الإستشفاء بحمامات حلوان لمدة قد ظهر للمحكمة أنها مع ذلك قد إنقضت - إن الإدارة إذ تصرفت على هذا النحو لا تكون قد خالفت القانون أو أساءت إستعمال سلطتها فى شئ ، و من ثم يكون الحكم المطعون فيه قد جاء مخالفاً للقانون ، فيتعين إلغاؤه و رفض طلب وقف التنفيذ ، و هذا كله مع عدم المساس بأصل طلب الإلغاء .