الطعن رقم 56 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1956-4-7
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
علاوة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ علاوة التلغراف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن رفع علاوة التلغراف من 500م إلى 500م و 1ج بمقتضى القرار الصادر من مجلس الوزراء فى 3 من مايو سنة 1950 الذى يستند إليه المدعى إنما قام أساساً على تشجيع الإلتحاق بمدرسة التلغراف ، و من ثم لا يفيد من هذا التعديل إلا من يتولى أو سيتولى أعمال التلغراف ، أما من إنقطعت صلتهم بهذا النوع من العمل فلا حق لهم فى تلك العلاوة ، إذ هى لم تقرر إلا لمن يتولى مهنة التلغرافجى . فإذا كان الثابت أن المدعى كان قد إنقطعت صلته بأعمال التلغراف منذ أن نقل من مصلحة السكة الحديد إلى مصلحة الأموال المقررة فى وظيفة كتابية إعتبار من أول مارس سنة 1949 ، فلا حق له فى المطالبة بالعلاوة المعدلة بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 من مايو 1950 .