⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1956-3-31 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: لجان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لجان قضائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الإعلان الذى يجرى منه سريان ميعاد الستين يوماً المقررة للطعن فى مثل الحالة المعروضة < طعن فى قرار صادر من اللجنة القضائية > طبقاً لقانون اللجان القضائية على حسب غرض الشارع منه - هو الذى يعلن إلى وكيل الوزارة المختص ، فقد نصت المادة الخامسة من المرسوم بقانون الخاص باللجان القضائية رقم 160 لسنة 1952 على أن "يرسل رئيس اللجنة صورة التظلم إلى وكيل الوزارة المختص فى خلال ثلاثة أيام من وقت تسلمه إياه و يجيب وكيل الوزارة عنه كتابة فى ميعاد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من وقت إبلاغه به ....... " و نصت المادة التاسعة منه على أنه لا يجوز " رفع المنازعات و الطلبات المبينة بالمادة الثانية إلى محكمة القضاء الإدارى لمجلس الدولة إلا بطريق الطعن فى هذه القرارات و لكل من الطرفين حق الطعن فى الميعاد المبين فى المادة 12 من قانون مجلس الدولة " ، و تنص المادة 12 من قانون مجلس االدولة رقم 9 لسنة 1949 على أن " ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً تسرى من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به " . و ظاهر من مجموع هذه النصوص أن الشارع أراد أن يحتاط للأمر فيما يتعلق بالتظلمات التى تقدم إلى اللجان القضائية أو الطعن فى القرارات التى تصدر منها فجعل المرد فى هذا الشأن إلى من يمكنه أن يحدد موقف الإدارة من التظلم و الإجابة عنه ، وكذا من القرار الصادر فيه من حيث قبوله أو الطعن فيه قبل فوات الميعاد ، فأصبح الشارع فى المادة الخامسة على أنه وكيل الوزارة المختص فلزم ألا يجرى الميعاد إلا من يوم إعلانه بالقرار .