الطعن رقم 1 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1956-3-31
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مؤهل دراسي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن البند الأول من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 من يناير سنة 1929 قد نص على منح الناجح فى الإمتحان النهائى لدبلوم الفنون و الصنائع مكافأة قدرها ستة جنيهات شهرياً عن مدة التمرين المقررة للحصول على الدبلوم إذا كان يقضيها فى إحدى المصالح الحكومية . و ظاهر أن هذا الحكم خاص بمدة التمرين المقررة التى تسبق الحصول على الدبلوم ، و من ثم فلا ينصرف هذا الحكم على المدة التى يقضيها الطالب فى التمرين فى إحدى المصالح الحكومية بعد حصوله على الدبلوم .