الطعن رقم 8 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1956-3-24
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
عامل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عمال الجيش البريطاني
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من الإطلاع على تقرير اللجنة المشكلة بوزارة المالية لإعادة توزيع عمال القنال على وزارات الحكومة و مصالحها أنها قد قدرت أجور أرباب الحرف بما يطابق كادر العمال الحكومى و بمقتضى الكشوف حرف <ب> الملحقة بكادر العمال حتى يعامل الجميع على قدم المساواة موزعة على الدرجات الآتية :
1 - ............. 2 - .............. 3 - ............
4 - ............. 5 - .............. 6 - عامل غير دقيق 360/200م
7 - عامل دقيق 500/300م ببداية 240 م 8- عامل دقيق 500/300م كما أوجبت اللجنة أن يؤدى العمال و الصناع الفنيون إمتحاناً فى حرفهم بمعرفة اللجان المشكلة لهذا الغرض فى مختلف الوزارات و المصالح ، و ذلك لمعرفة الدرجة التى يوضع فيها كل منهم حسب قدرته على العمل ، و للوقوف على كفايتهم و إستحقاقهم للدرجات المقدرة لهم فى الكادر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المناط فى تقدير درجة الصانع و مقدار أجره هو بنتيجة الإمتحان الذى يؤديه أمام اللجنة المختصة ، كما أن الدرجة و مقدار الأجر الذين يستحقهما طبقاً لأحكام الكادر هما من المراكز القانونية ، التى تنطبق عليه و يستمد حقه فيها من القانون رأساً متى توافر فيه شرط إنطباقها ، فتقضى له المحكمة بإستحقاقه للمركز القانونى الذى ينطبق عليه قانوناً بصرف النظر عن طلباته إذا قامت على الخطأ فى فهم القانون ، ذلك لأن علاقة الحكومة بالموظف هى علاقة قانونية مردها إلى القوانين و اللوائح التى تنظمها و تحكمها .