⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 32 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1956-2-18 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من إستقراء نصوص قرارات مجلس الوزراء الصادرة بشأن جواز تثبيت الموظفين أنها جعلت التثبيت جوازياً للإدارة ، لاحقاً للموظف المؤقت ، و على ذلك تترخص الإدارة فى تقدير ملاءمة التثبيت بحسب إمكانيات الميزانية و صالح العمل على هدى المصلحة العامة فى هذا الشأن بلا معقب عليها ، ما دام تصرفها قد خلا من إساءة إستعمال السلطة ، و فوق ذلك فإن المادة الرابعة من القانون رقم 331 لسنة 1953 نصت على أنه " لا تسرى الأحكام الخاصة بالتثبيت و تقرير و ربط المعاشات و مكافآت ترك الخدمة المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 و القوانين رقم 59 لسنة 1930 و 140 لسنة 1944 و 30 لسنة 1948 و 9 لسنة 1949 و 114 لسنة 1950 و 220 لسنة 1951 و المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 المشار إليها بالنسبة إلى الموظفين المدنيين ، و العسكريين الذين يعينون إبتداء من تاريخ العمل بهذا القانون ، و ذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بمكافآت ترك الخدمة للموظفين الذين لم تشملهم أحكام المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 و القوانين المعدلة له . و لا يجوز تثبيت أى موظف من الموظفين الحاليين غير المثبتين و لو كانوا من الطوائف المشار إليها فى الفقرة السابقة " . و غنى عن البيان أن دعوى المطعون عليه قد أصبحت - و الحالة هذه - غير ذات موضوع بعد صدور هذا القانون .