⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 358 لسنة 1 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1956-2-18 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: انصاف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انصاف
⚖️ مؤهل دراسي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدمت وزارة المالية إلى مجلس الوزراء بمذكرة إستعرضت فيها حالة مرشح لإحدى وظائف الدرجة الثامنة بمصلحة السجون ، و قد نجح هذا المرشح فى إمتحان النقل من السنة الرابعة إلى السنة الخامسة الثانوية فى السنة التى عدل فيها نظام الدراسة الثانوية بالمرسوم بقانون رقم 110 لسنة 1935 ، و أستطلع رأى وزارة المعارف فى شأنه ، فأجابت بأنه يعتبر فى المستوى العلمى للطالب الحاصل على شهادة الثقافة . و قد أقرت وزارة المالية ثم اللجنة المالية هذا الرأى ، و وافق مجلس الوزراء على تلك المذكرة فى 29 من مارس سنة 1943 ، و أصدرت وزارة المالية المنشور رقم 3 لسنة 1943 تنفيذاً لهذا القرار . و يبين من الإطلاع على مذكرة وزارة المالية التى صدر هذا القرار على أساسها أنها تستهدف وضع قاعدة تنظيمية عامة فى شأن تقدير المستوى العلمى للطلبة الناجحين فى إمتحان النقل من السنة الرابعة إلى السنة الخامسة الثانونية فى ظل أحكام القانون رقم 26 لسنة 1928 ، و ذلك بإعتبارهم فى مستوى الحاصلين على شهادة الثقافة ، دون تفرقة أو تمييز بين من نجح منهم فى السنة الدراسية 1936/1935 - التى ألغى فيها النظام القديم و حل محله النظام الجديد - و من نجح فى السنيين السابقة . أما الإشارة فى المذكرة سالفة الذكر إلى امتحان النقل من السنة الرابعة إلى السنة الخامسة الثانوية فى السنة الدراسية التى ألغى فيها النظام القديم ، فقد إقتضاها عرض حالة أحد المرشحين لإحدى وظائف الدرجة الثامنة بمصلحة السجون ، و قد نجح هذا المرشح فى إمتحان النقل المشار إليه فى تلك السنة الدراسية ، و لم يكن مقصوداً بهذه الإشارة إستثناء الطلبة الناجحين فى إمتحان السنة المشار إليها و تمييزهم على زملائهم ممن جازوا هذا الإمتحان فى السنين السابقة و بلغوا ذات المستوى العلمى فتماثلت حالتهم و إتحدت بذلك علة الحكم بالنسبة إليهم جميعاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
فى 30 من يناير سنة 1944 صدر قرار مجلس الوزراء بإنصاف بعض ذوى المؤهلات من الموظفين و فى ضمنهم حملة شهادة الثقافة ، فلم يتناول القاعدة التى تضمنها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 29 من مارس سنة 1943 بتعديل أو إلغاء ، و ظلت نافذة حتى صدر القانون رقم 371 لسنة 1953 بشأن المعادلات الدراسية ، و قد تضمن جدول المؤهلات و الدرجات و المرتبات المرافق له تحت رقم 43 المنقولين من السنة الرابعة إلى السنة الخامسة ، و أشار بين قوسين إلى المنشور رقم 3 لسنة 1943 ، و قدر لهم راتباً مقداره سبعة جنيهات فى الدرجة الثامنة يزاد إلى ثمانية جنيهات بعد سنتين ، و هو ذات الراتب والدرجة المقدرين لشهادة الثقافة التى نص عليها تحت رقم 40 ، مما يدل على أن هذا القانون قد أقر القاعدة التنظيمية التى تضمنها المنشور المشار إليه الذى أذاعته وزارة المالية على وزارات الحكومة و مصالحها تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 29 من مارس 1943 .