⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 310 لسنة 1 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1956-2-11 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: عامل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من الإطلاع على تقرير اللجنة المشكلة بوزارة المالية لإعادة توزيع عمال القنال على وزارات الحكومة و مصالحها ، أن كلاً من الدرجات المشار إليها فيه - و من بينها درجة مساعد صانع و عامل غير دقيق و عامل دقيق - تعتبر درجة مستقلة يكون التعيين فيها تبعاً لقدرة العامل و كفايته حسبما يبين من نتيجة الإمتحان الذى يؤديه أمام اللجنة المختصة . فإذا ثبت أن اللجنة التى قامت بإمتحان المدعى قدرت أن كفايته فى العمل لم ترق إلى درجة عامل دقيق ، و أنها لا تتعدى درجة مساعد صانع فى الدرجة من 300/150م فعينته مساعد نجار فى الدرجة المذكورة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون إذ قضى بأحقيته فى تسوية حالته فى درجة نجار صانع غير دقيق 360/200م . و لا يعترض على ذلك بأن كشوف كادر عمال القنال قد خلت من ذكر مساعد نجار على التخصيص و لم تتضمن سوى نجار فى درجة عامل غير دقيق 360/200م ، و نجار فى درجة عامل دقيق 500/360م - لا يعترض بذلك ، لأن عدم بلوغ المطعون عليه فى الإمتحان درجة الصانع الدقيق لا يستلزم وضعه فى درجة الصانع غير الدقيق ، لأن ثمة درجة أخرى هى درجة مساعد الصانع و مناط التعيين فى درجات كادر عمال القنال هو - كما سبق القول - بدرجة نجاح العامل فى الإمتحان لإحدى هذه الدرجات ، و قد قدرتها اللجنة بأنها لا تتعدى مساعد صانع ، و ليس يقبل أن يفيد المدعى من إغفال ذكر مساعد نجار على التخصيص ضمن الكشوف الملحقة بالكادر المذكور ، و كل ما قد يؤدى إليه ذلك أن يوضع فى الدرجة المساوية لدرجته طبقاً لقواعد كادر عمال الحكومة الذى إتخذته اللجنة أساساً لتقديراتها لدرجة العامل و تحديد أجره فيوضع فى درجة مساعد صانع التى نجح فى إمتحانها .