الطعن رقم 108 لسنة 33 قضائية
النقض المدني
1967-4-5
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتهاء عقد العمل - الفصل بسبب النشاط النقابى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى ومحمد نور الدين عويس وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إعادة العامل يفصل بسبب نشاطه النقابى إلى عمله وفقاً للمادة 39 مكرراًِ من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 أمر جوازى للمحكمة لها أن ترفضه متى رأت من ظروف الحال عدم ملاءمته وأن إعادة العامل إلى عمله ضارة بحسن سير العمل.