⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 297 لسنة 1 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1956-2-11 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة فى قبول الدعوى أو عدم قبولها بتاريخ رفعها إلى المحكمة ، و لا تعتبر الدعوى مرفوعة طبقاً لقانون مجلس الدولة - إلا بإيداع صحيفتها سكرتيرية المحكمة . أما الطلب المقدم للجنة المساعدة القضائية للإعفاء من رسوم الدعوى المراد رفعها فليس إجراء قضائيا ، إذ ليس فيه معنى التكليف بالحضور أمام المحكمة التى ستتولى الفصل فى موضوع النزاع الخاص بالحق المراد إقتضاؤه ، و إنما هو مجرد إلتماس بالإعفاء من الرسوم القضائية لا يعلن على يد محضر بل يقتضى إستدعاء الطرف الآخر بالطريق الإدارى للحضور أمام اللجنة لسماع أقواله فى طلب الإعفاء ، فلا يعتبر دعوى بالمعنى القانونى ، سواء فى النطاق المدنى أو فى المجال الإدارى ، لإقتصار الطلب فيه على إلتماس الطالب إعفاء من الرسوم ، حتى يتسنى له رفع الدعوى بعد ذلك . و شأن هذا الطلب شأن قرار لجنة المساعدة القضائية الصادر بالإعفاء من الرسوم ، وكذا ما سبقه من إجراءات ، إذ لا يعدو هذا القرار أن يكون ترخيصاً لطالب المعافاة فى رفع دعواه مع إرجاء تحصيل الرسم المقرر عليها إلى ما بعد الفصل فيها ، و هو بهذه المثابة لا يصحح وضعاً قانونياً خاطئاً و لا يحل صاحب الشأن من مراعاة قواعد الإختصاص أو إتباع الإجراءات التى يتطلبها القانون لرفع الدعوى .