⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 82 لسنة 1 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1956-2-11 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: طعن

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاد الطعن
⚖️ كادر العمال
⚖️ علاقة الموظف بالحكومة التنظيمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن آخر ميعاد للطعن ، وفقاً للمادة 15 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة ، هو يوم 15 من يولية سنة 1955 و هو يوم جمعة ، و كان الطعن قد رفع بإيداع صحيفته سكرتيرية هذه المحكمة فى 16 من يولية سنة 1955 ، فإنه يكون مرفوعاً فى الميعاد القانونى ، إعمالاً لنص المادة 23 من قانون المرافعات التى تنص على أنه إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية إمتد إلى أول يوم عمل بعدها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن علاقة الموظف بالحكومة هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين و اللوائح الصادرة فى هذا الشأن ، فمركز الموظف من هذه الناجية هو مركز قانونى عام يجوز تغييره فى أى وقت ، و مرد ذلك إلى أن الموظفين هم عمال المرافق العامة ، و بهذه المثابة يجب أن يخضع نظامهم القانونى للتعديل و التغيير وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة ، و يتفرع على ذلك أن كل تنظيم جديد يستحدث يسرى على الموظف أو العامل الحكومى بأثر حال مباشر من تاريخ العمل به ، و لكنه لا يسرى بأثر رجعى بما من شأنه إهدار المراكز القانونية الذاتية التى تكون قد تحققت لصالح الموظف نتيجة لتطبيق التنظيم القديم عليه ، قانوناً كان أو لائحة ، إلا بنص خاص فى قانون ، و ليس فى أداة أدنى منه كلائحة . و إذا تضمن التنظيم الجديد ، قانوناً كان أو لائحة ، مزايا جديدة للوظيفة ترتب أعباء مالية على الخزانة العامة ، فالأصل ألا يسرى التنظيم الجديد فى هذا الخصوص إلا من تاريخ العمل به ، ما لم يكن واضحاً منه أنه قصد أن يكون نفاذه من تاريخ سابق . هذا و عند الغموض أو الشك يجب أن يكون التفسير لصالح الخزانة ، إعمالاً لمبدأ ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة فى الروابط القانونية التى تنشأ بين الإدارة و الأفراد فى مجالات القانون العام ، هذا إلى أن الأصل هو براءة الذمة بالنسبة للملتزم ، فالشك يفسر لمصلحته طبقاً لقواعد القانون الخاص ، و فى هذا الخصوص يتلاقى المجالان .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الطرابيشية و مكنجية الأحذية كانوا معتبرين أصلاً - بحسب ما ورد بكادر العمال - صناعاً غير دقيقين ، و كانت مقررة لهم الدرجة "360/200 م"و لا يصلون إلى درجة صانع دقيق إلا بطريق الترقية بعد إنقضاء المدة القانونية . هذا هو وضعهم القانونى حتى صدر قرار مجلس الوزراء فى 18 من مايو سنة 1947 ، برفعهم إلى درجة الدقة فى الفئة "400/300 م" . فقرار مجلس الوزراء سالف الذكر قد إستحدث ، فى النظام القانونى الذى كان قائماً منذ صدور كادر العمال ، بالنسبة إلى هؤلاء العمال تعديلاً يتضمن مزايا إنشأها لهم و لم تكن مقررة من قبل ، و ذلك برفع درجاتهم رفعاً تترتب عليه أعباء مالية على الخزانة العامة ، و لم يرد به أى نص صريح أو ضمنى يقضى بإفادتهم من حكمه من تاريخ مرتد إلى الماضى . و من ثم فلا يسرى هذا التنظيم الجديد فى حقهم إلا من التاريخ المعين لنفاذه دون إسناده إلى تاريخ سابق و دون دفع أية فروق عن الماضى .