⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1956-2-4 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: تسوية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مؤهل دراسي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن نص الفقرة الأخيرة من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 من يناير سنة 1940 على حساب أقدمية الملاحظين الصحيين من تاريخ إلحاقهم بالمعهد الصحى قد جاء عاماً مطلقاً دون تخصيص طائفة بذاتها ، و من ثم فهو يتناول كلتا الطائفتين : طائفة الملاحظين الصحيين الذين كانوا يشغلون الدرجة السابعة عند صدوره ، و طائفة الملاحظين الذين يعينون مستقبلاً فى الدرجة الثامنة الكاملة وفقاً لأحكامه . على أن قرار مجلس الوزراء المشار إليه قد ألغى إلغاء ضمنياً بالقانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية ، سواء فى تقدير الدرجة المالية المخصصة لحملة شهادة المعهد الصحى ، و هم الملاحظون الصحيون ، أو فى تحديد أقدميتهم فى تلك الدرجة ، ذلك أن الجدول المرافق للقانون المشار إليه قد تضمن تقدير درجة و راتب للدبلوم العادى للمعهد الصحى و لشهادة قسم التخصص به ، فقدر للمؤهل الأول راتباً مقداره عشرة جنيهاً شهرياً فى الدرجة السابعة ، و للمؤهل الثانى راتباً مقداره أحد عشر جنيهاً شهرياً فى الدرجة ذاتها ، كما نصت الفقرة الأولى من المادة الأولى على تحديد أقدمية حملة المؤهلات الواردة بالجدول المذكور فى الدرجات المحددة لكل مؤهل من تاريخ تعيينه بالحكومة لا من تاريخ إلتحاقهم بأى معهد من المعاهد التى تخرجوا فيها .