الطعن رقم 1135 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1957-2-16
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
عامل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عمال الجيش البريطاني
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إلحاق عمال القنال بوزارات الحكومة و مصالحها إثر تركهم العمل بالجيش البريطانى كان بمثابة علاج سريع لحالة طارئة إلى أن توضع القواعد لإعادة توزيع هؤلاء العمال و تحديد أجورهم، فكان مركزهم - و الحالة هذه - مركزاً مؤقتاً إقتضته الضرورة الملحة لعلاج مشكلتهم، و لم ينشأ لهم مركز قانونى نهائى إلا بعد أن صدرت القواعد التى وضعتها اللجنة التى قرر مجلس الوزراء تشكيلها لإعادة توزيعهم على المصالح الحكومية بحسب حرفهم و بحسب إحتياجات المصالح المختلفة و تقدير أجورهم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
و لئن كان قد صدر كتاب من إدارة القوى العامل بوزارة الشئون الإجتماعية بمنح الكتبة أجوراً شاملة إعانة الغلاء تتراوح بين 12ج شهرياً لغير ذوى المؤهلات و 15ج شهرياً لذوى المؤهلات، إلا أنه فضلاً عن أنه ليس من شأنه مثل هذا الكتاب فى الظروف التى صدر فيها و السلطة التى أصدرته أن ينشئ لعمال القنال حقاً فى هذا الأجر لا يمكن ردهم عنه، فإنه مما لا جدال فيه أنه لم يقصد من ذلك إطلاق الحكم على ذوى المؤهلات جميعاً مهما تباينت قيمة هذه المؤهلات بحيث يستوى فى الأجر الحاصل على مؤهل عال أو شهادة الدراسة الثانوية بقسميها الخاص و العام أو دبلوم المدارس الصناعية المختلفة و الحاصل على الشهادة الإبتدائية و إنما يتعين أن يمنح الأجر بقدر مع مراعاة قيمة المؤهل؛ يؤكد هذا النظر أن القواعد التى وضعتها اللجنة سالفة الذكر قد قدرت لكل مؤهل أجراً يناسبه؛ فقدرت للحاصل على شهادة الدراسة الثانوية القسم الخاص أو ما يعادلها 9ج شهرياً و للحاصل على شهادة الدراسة الثانوية القسم العام أو ما يعادلها 500م و 8ج و للحاصل على شهادة الكفاءة أو ما يعادلها 8ج شهرياً و للحاصل على الشهادة الإبتدائية أو ما يعادلها 7ج، كل ذلك بخلاف إعانة الغلاء، و قدرت لغير ذوى المؤهلات أجراً يومياً يعادل 6ج شهرياً بخلاف إعانة الغلاء بحد أدنى قدره 12ج. كما نصت تلك القواعد على أنه من كان من العمال يحمل مؤهلاً دراسياً عالياً فيمنمح أجراً يعادل الماهية الشهرية لمؤهله فى الكادر العام الحكومى و من كان حاصلاً على مؤهل فنى يجب أن توكل إليه أعمال فنية و يمنح أجراً يعادل الماهية الشهرية المقررة لمؤهله فى الكادر الحكومى. و ظاهر من كل ذلك أن تقدير الأجر كان يتمشى دائماً مع قيمة المؤهل. فإذا كانت مصلحة السكة الحديد قد راعت عند إلحاق المدعى بها أنه حاصل على الشهادة الإبتدائية فمنحته أجراً يتفق و مؤهله بالنسبة للمؤهلات الأخرى، ثم سارت اللجنة المشكلة لتوزيع العمال و تقدير أجورهم على هذا السنن فى تقدير أجور ذوى المؤهلات، فلا تكون المصلحة قد تحيفت المدعى أو خرجت على قواعد التقدير الصحية.