⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 910 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1957-2-16 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: لجان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لجان قضائية
⚖️ لجنة قضائية
⚖️ مجالس المديريات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طبقاً لنص البند " ثانياً " من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 105 لسنة 1953 بإنشاء و تنظيم لجان قضائية فى الوزارات للنظر فى المنازعات الخاصة بموظفى الدولة، حدد المشرع إختصاص اللجنة فى طلبات الإلغاء بما كان منها خاصة بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو بالترقية أو بمنح العلاوات ؛ و من ثم يخرج عن إختصاصها القرارات الصادرة بالفصل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يبين من الرجوع إلى القرارات التنظيمية المتعلقة بنظام درجات مستخدمى مجالس المديرات و ما يقابلها من درجات كادر موظفى الحكومة و مستخدميها أن مستخدمى مجالس المديريات فى ظل كادرى سنة 1923 و سنة 1931 لم تكن تنتظمهم درجات على نسق درجات كادر موظفى الحكومة ، بل كانوا يوضعون على درجات شتى متداخلة تقوم على مربوط ذى بداية و نهاية لا تماثل بينهما و بين ما هو مقرر للدرجات الحكومية ، ثم رؤى علاج هذا التنافر بما يحقق المساواة فى الأوضاع و التوحيد فى النظم بين مستخدمى مجالس المديريات و موظفى الحكومة، فتقرر أن تكون درجة المدرسين بالتعليم الأولى بمجالس المديريات التابعين أصلاً لهذه المجالس هى " 3-6ج " و ذلك إعتباراً من أول يناير سنة 1939 ، قياساً على الدرجة التاسعة المحدد لها مرتب " 36-72ج " فى كادر سنة 1939 الخاص بموظفى الحكومة و مستخدميها . ثم إعتبر هؤلاء المدرسون مقيدين على وظائف مؤقتة إبتداء من أول مايو سنة 1939 . و إنتهى الأمر إلى تقرير إعتبار درجة الوظيفة الإدارية أو الكتابية أو الفنية بمجالس المديريات التى مربوطها " 4-6ج " أو "3-5ج" أو " 3-4ج " أو " 3-6ج " أو " 2-6ج " معادلة للدرجة التاسعة من درجات كادر الحكومة لسنة 1939، و إلى نقل المستخدم بمجالس المديريات إلى هذه الدرجة الحكومية إعتباراً من تاريخ وضعه فى درجة كادر المجالس التى كان يشغلها وقت نقله من هذا الكادر إلى كادر الحكومة ، أو من تاريخ وضعه فى أدنى درجة من درجات كادر المجالس المقابلة إذا كانت الدرجة الحكومية تقابل أكثر من درجة واحدة من درجات هذا الكادر و كان قد تدرج فيه . و قد تأيد هذا بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من أكتوبر سنة 1946.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يتضح من إستظهار أحكام قرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بضم مدد الخدمة السابقة التى قضيت فى مجالس المديريات أن قرار 8 من يولية سنة 1943 صدر مقصوراً تطبيقه على الموظفين الإداريين و الكتابيين بهذه المجالس دون الفنيين و هم المدرسون . و أن قرار 5 من مارس سنة 1945 ، و إن شمل الإداريين و الفنيين على السواء ، إلا أن مدار البحث فيه إقتصر على موظفى مدارس المجالس غير الأولية ، كما أفصح عن ذلك قرار مجلس الوزارء التفسيرى الصادر فى 16 من أكتوبر سنة 1946 و كذا كتاب وزارة المالية الدورى الصادر فى 29 من أكتوبر سنة 1946 . على أن كلاً من قرارى سنة 1943 و سنة 1945 إنما يعالجان حالة موظفى مجالس المديريات الذين نقلوا أو ضموا للحكومة جماعات أو فرادى و خدمتهم متصلة ، أما قرار 11 من مايو سنة 1947 فهو الذى تناول من بين ما أورده من أحكام حساب مدد الخدمة السابقة المنفصلة للموظفين عامة من فنيين و إداريين و كتابيين ، و عدد الهيئات التى تضم المدد التى تقضى فيها ، و ذلك من بينها مجالس المديريات بإعتبارها هيئات شبيهة بالحكومة تطبق نظام الحكومة ، و أجرى على المدد التى تقضى فى خدمة هذه المجالس ذات الحكم الذى قرره بالنسبة إلى المدد التى تقضى فى خدمة الحكومة، مشترطاً ألا تجاوز مدة ترك العمل بين الخدمة السابقة و الحالية خمس سنوات بعد أن كانت سنتين طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 30 من يناير سنة 1944. و إذا كان قرارا مجلس الوزراء الصادران فى 20 من أغسطس سنة 1950 و 15 من أكتوبر سنة 1950 قد قضيا بحساب مدد الخدمة السابقة كاملة فى أقدمية الدرجة بالنسبة إلى حملة المؤهلات الدراسية ، سواء كانت تلك المدد قضيت على إعتماد فى درجة أو على غير درجة أو باليومية أو فى درجة أقل من الدرجة المقررة للمؤهل الدراسى ، على أن يسرى هذا على المتطوعين من ذوى المؤهلات الدراسية فى جميع أسلحة الجيش المختلفة عند إلتحاقهم بوظائف مدنية و على حملة المؤهلات الدراسية الذين وضعوا فى الدرجات المقررة لمؤهلاتهم قبل 9 من ديسمبر سنة 1944 ، و كذلك الذين وضعوا أو يوضعون على تلك الدرجات بعد هذا التاريخ ، فإن المقصود بمدد الخدمة السابقة التى نص هذان القراران على ضمها كاملة هو كما جاء صراحة بمذكرتى اللجنة المالية اللتين وافق عليهما مجلس الوزراء فى 20 من أغسطس و 15 من أكتوبر سنة 1950 "مدد الخدمة الحكومية" أو " التى تقضى فى وزارات الحكومة و مصالحها " ، فيخرج من ذلك مدد الخدمة التى تقضى فى مجالس المديريات ؛ إذ أن قرارات ضم مدد الخدمة السابقة جميعاً إتفقت بإطراد على إعتبار هذه المجالس " هيئات شبيهة بالحكومة " ، و خصتها بالذكر إستقلالاً عن الحكومة بإعتبارها لا تدخل فى مدلول هذه الأخيرة . و من ثم فإن قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 20 من أغسطس و 15 من أكتوبر 1950 الخاصين بضم مدد الخدمة الحكومية السابقة كاملة لا يصدق حكمهما على حالة موظفى التعليم الأولى بمجالس المديريات الذين يظلون خاضعين فيما يتعلق بضم مدد خدمتهم السابقة فى هذه المجالس - إذا كانت منقطعة - لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 ، و الذين تسرى فى حقهم فيما عدا ذلك أحكام القانون رقم 108 لسنة 1950 الخاص بضم معاهد مجالس المديريات إلى وزارة المعارف العمومية .