الطعن رقم 1704 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1957-2-9
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معادلات دراسية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية له مجاله الخاص فى التطبيق، سواء من حيث الموظفين الذين تنطبق عليهم أحكامه أو المؤهلات فى التطبيق، سواء من حيث الموظفين الذين تنطبق عليهم أحكامه أو المؤهلات التى إتخذت أساساً لتقدير الدرجة أو المرتب وفقاً للأحكام التى قررها و من التاريخ الذى عينه لنفاذها سواء فى الحال أو بأثر رجعى، و غنى عن البيان أن نطاق القانون المذكور فى التطبيق على مقتضى ما تقدم ذكره لا يعنى المساس بقرارات تنظيمية عامة لم يقصد إلى إلغائها أو تعديلها أو إهدار المراكز القانونية التى ترتبت عليها، بل تظل هذه قائمة منتجة آثارها فى مجال تطبيقها؛ يؤكد ذلك أن القانون المذكور لم ينص صراحة إلا على إلغاء قرارات معينة هى الصادرة فى 8 من أكتوبر سنة 1950 و أول يولية و 2و9 من ديسمبر سنة 1951، و هى بذاتها التى إستعرضها فى مذكرته الإيضاحية و أفصح عن قصده فى إلغائها. و مع ذلك فإذا كان قانون المعادلات الدراسية المشار إليه قد تضمن رفعاً فى تقدير المؤهلات أو زيادة فى المرتب أو فى أية مزايا أخرى عما تضمنته القرارات التنظيمية السابقة فإن حملة هذه المؤهلات يفيدون منها و لو كانوا ممن تسرى عليهم هذه القرارات، و لكن لا تسرى هذه الإفادة إلا من التاريخ المعين فى قانون المعادلات و بالشروط التى نص عليها. كما أن المناط فى هذا الخصوص أن يكون المؤهل يدخل حقاً ضمن المؤهلات التى عينها قانون المعادلات المشار إليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الدرجات الجامعية المصرية و الدبلومات العالية المصرية و هى التى وردت على التخصيص فى البند "64" من الجدول المرافق لقانون المعادلات الدراسية لها تقديرها الخاص من الناحية العلمية أو الفنية، تقديراً لا يمكن معه التجوز بحيث يدخل فيها شهادات أخرى، حتى و لو أجاز المرسوم الصادر فى 10 من أغسطس سنة 1953 إعتماد صلاحية حامليها فى التقدم للترشيح لوظائف الكادر الإدارى و الفنى العالى ؛ ذلك أن مجال تطبيق هذا المرسوم هو غير مجال تطبيق قانون المعادلات الدارسية، و من ثم فإن شهادة الهندسة التطبيقية العليا لا تعتبر من الدرجات الجامعية المصرية و الدبلومات العالية فى حكم البند 64 السالف الذكر .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المرسوم الصادر فى 1953/8/10 قد ذكر الدرجات الجامعية المصرية تحت بند "1" من المادة الثالثة منه ، و ذكر الدبلومات العالية المصرية تحت بند "2"، و عنى هذه بأنها هى التى تمنحها الدولة المصرية إثر النجاح فى معهد دراسى عال تكون مدة الدارسة فيه أربع سنوات على الأقل للحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية "القسم الخاص" أو ما يعادلها من الوجهة العلمية حسب ما يقرره وزير المعارف العمومية بالإتفاق مع رئيس ديوان الموظفين بشأن هذا التعادل. ثم إستطرد بعد ذلك فذكر شهادات أخرى فى إثنين و عشرين بنداً و جميعها تجيز التعيين فى الكادر الإدارى و الفنى العالى ، فلو أن هذه الشهادات جميعها تعتبر فى التقدير الفنى أو العلمى مندرجة فى الدرجات الجامعية أو الدبلومات العالية لما كان ثمة محل للنص عليها على سبيل الحصر ، مما لا يترك مجالاً للشك فى أن قصده من هذا المرسوم - بالتطبيق للمواد 9 فقرة أولى و 11 و 15 و 19 من قانون نظام موظفى الدولة - لا يعدو أن يكون إعتمادها فى غرض معين ، هو صلاحية حامليها للتقدم للترشيح فى وظائف الكادر الإدارى و الفنى العالى ، لا على سبيل الإلزام بتعيينهم فيها و إنما على سبيل الجواز ، بل و يجوز التعيين فى درجات أقل بمرتبات أدنى ، و لم يذهب فى قصده هذا إلى أبعد من ذلك ، كان تعتبر تلك الشهادات جميعها من الدرجات الجامعية أو الدبلومات العالية المصرية فى مقام تطبيق قانون المعادلات الدراسية على مقتضى البند "64" من الجدول المرافق له .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن الجدول المرافق لقانون المعادلات ذكر شهادات يعتبرها المرسوم الصادر فى 10 من أغسطس سنة 1953 تجيز التعيين فى وظائف الكادر الإدارى و الفنى العالى ، و مع ذلك قدر لها قانون المعادلات الدراسية مرتباً أدنى من مرتب الدرجة السادسة فى حكم قانون موظفى الدولة . و من ذلك دبلوم المعهد العالى للخدمة الإجتماعية للبنات الوارد تحت البند "45" من الجدول المرافق لقانون المعادلات الدراسية و قد قدر له 10.5ج فى الدرجة السادسة ، بينما ورد تحت البند "5" من المادة الثالثة من المرسوم الصادر فى 10 من أغسطس سنة 1953 بإعتباره مؤهلاً يجيز التعيين فى وظائف الكادر الإدارى و الفنى العالى التى تجيز التعيين فى الدرجة السادسة بمرتب خمسة عشر جنيهاً بحسب الجدول المرافق لهذا القانون ، و كذلك الشهادة العالية للكليات الأزهرية الثلاث و قد قدر لها 10.5ج فى الدرجة السادسة فى قانون المعادلات الدراسية ، بينما وردت تحت البند "6" من المادة الثالثة من المرسوم الصادر فى 10 من أغسطس سنة 1953 بإعتبارها من المؤهلات التى تجيز التعيين فى وظائف الكادر الإدارى و الفنى العالى فى الدرجة السادسة بمرتب خمسة عشر جنيهاً شهرياً ، و كدبلوم معهد التربية للمعلمين و دبلوم المعهد العالى للفنون الطرزية . بما يقطع فى أن مجال تطبيق قانون المعادلات الدارسية هو غير مجال تطبيق المرسوم الصادر فى 10 من أغسطس سنة 1953 .