⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1507 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1957-2-2 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: جامعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جامعة عين شمس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 93 لسنة 1950 ، فى سبيل إنشاء جامعة " إبراهيم " و تسيير مرفق التعليم الجامعى فيها و تعيين أعضاء هيئة التدريس بها ، تضمن أحكاماً بعضها دائم و بعضها مؤقت ، و ذلك إلى أن يتم وضع سائر القواعد التنظيمية الدائمة لتلك الجامعة ، فيجب تحديد قصد الشارع من تلك النصوص على هدى الغرض من كل منها بمراعاة الدورين الوقتى و الدائم اللذين كان لابد أن تمر بهما الجامعة حتى تستقر فى وضعها النهائى . فمن الأحكام الدائمة أن يكون تعيين الأساتذة و سائر أعضاء هيئة التدريس بقرار من وزير المعارف بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية المختص طبقاً للماة 19 من القانون ، و لكن أوردت المادة 24 من القانون حكماً وقتياً و إنتقالياً مفاده أنه إلى أن يتم تكوين مجلس الجامعة و هيئاتها المختلفة يكون لوزير المعارف العمومية الإختصاصات و السلطات المقررة لهذه الهيئات ، و مؤدى ذلك أنه إذا ما تكونت تلك الهيئات وجب أن يتم التعيين على مقتضى حكم المادة 19 من القانون المذكور .