الطعن رقم 1501 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1957-2-2
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعيين
⚖️ جامعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 19 من القانون رقم 93 لسنة 1950 بإنشاء و تنظيم جامعة " إبراهيم " تنص على أن " يعين وزير المعارف العمومية الأساتذة و سائر أعضاء هيئة التدريس فى الجامعة بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية المختصة أو مجلس المعهد المختص ......... " ، و تنص المادة 24 من القانون المذكور على أنه " إلى أن يتم تكوين مجلس الجامعة و هيئاتها المختلفة المبنة فى هذا القانون يكون لوزير المعارف العمومية الإختصاصات و السلطات المقررة لهذه الهيئات " . و مفاد ذلك أن التعيين فى وظائف هيئة التدريس هو من المراكز القانونية الذاتية التى لا تنشأ إلا بقرار يصدر من يملكه قانوناً و هو وزير المعارف وحده فى الفترة السابقة على تكوين مجلس الجامعة و هيئاتها المختلفة ، أو وزير المعارف على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية بعد تكوين مجلس الجامعة و هيئاتها المختلفة . فما لم يصدر قرار على هذاالنحو معيناً أعضاء هيئة التدريس بذاوتهم ، فلا يمكن أعتبارهم كذلك ، و القول بغير ذلك يؤدى إلى أهدار نصوص المادتين 19 و 24 من القانون سالف الذكر و أعتبارهم هاتين المادتين لغواً ، و هو ما يجب أن ينزه عنه الشارع . و من ثم فلا محل للقول بأن قانون إنشاء الجامعة يحمل فى أعطافه حكماً بتعيين مدرسى المعهد العالى للهندسة أعضاء بهيئة التدريس بكلية الهندسة ، بل إنه يجب للنشوء المركز القانونى الذاتى فى هذا الخصوص صدور قرار ممن يملكه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن التعيين يعتبر من الملاءمات التقديرية التى تترخص فيها الجهة الإدارية بسلطة مطلقة فى حدود ما تراه متفقاً مع الصالح العام .