⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 102 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1957-2-2 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: مجالس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معاش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من أكتوبر سنة 1946 قد وضع قاعدة تنظيمية عامة فى شأن موظفى المجالس البلدية المنقولين إلى إدارة البلديات على الباب الأول من الميزانية و المعينين قبل 16 من يناير سنة 1935 ، من مقتضاها أنه يعتبر مثبتاً منهم - دون كشف طبى - من كان مثبتاً فى المجالس حتى تاريخ نقله ، و من كان مشتركاً فى صندوق الإدخار ممن تعادل درجاتهم الدرجة الثامنة الحكومية فما فوقها ، و تسترد منه المطافأة التى أستولى عليها و يطالب بدفع فرق الإحتياطى عن مدة الخدمة بالمجالس و الإحتياطى عن مدة الخدمة بالحكومة . أما عن مدة خدمتهم بالمجالس السابقة على إنشاء صندوق الإدخار فتحسب لهم فىالمعاش على أساس تطبيق القانون رقم 22 لسنة 1922 ، و يدفعون الإحتياطى عنها طبقاً للقواعد المقررة فى القانون المذكور .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه و لإن كانت قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى 8 من يواية و 2 من سبتمبر سنة 1943 و 16 من أكتوبر سنة 1946 قد تضمنت أحكاماً تقضى بحساب مدد خدمة فى المعاش ما كان يجيزها قانونا المعاشات رقم 5 لسنة 1909 و رقم 37 لسنة 1929 ، إلا أنه فى مايو سنة 1951 صدر القانون رقم 86 لسنة 1951 ، و نص فى المادة الأولى منه على أنه " تعتبر فى حكم الصحيحة القرارات التى صدرت من مجلس الوزراء فى المدة من 4 من فبراير سنة 1929 إلى تاريخ العمل بهذا القانون المبينة بالكشف المرافق لهذاالقانون و كذلك القرارات التى تضمنت تدابير خاصة بجواز أحتساب مدد فى المعاش سواء أكان ذلك بالإستثناء من أحكام القانون رقم 5 لسنة 1909 أم المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 أم من أحكام القانون رقم 22 لسنة 1922 أم المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1929 و تظل هذه القرارات نافذة منتجة لآثارها " و قد تضمن الكشف المرافق للقانون المشار إليه قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى 8 من يولية سنة 1943 و 2 من سبتمبر سنة 1943 و 16 من أكتوبر سنة 1946 و بذلك أصبحت تلك القرارات صحيحة نافذة منتجة لآثارها .