⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 860 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1957-1-26 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقد عمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لكى يعتبر الشحض موظفاً عاماً خاضعاً لأحكام الوظيفة العامة التى مردها إلى القوانين و اللوائح يجب أن تكون علاقته بالحكومة لها صفة الإستقرار و الدوام فى خدمة مرفق عام تديره الدولة بالطريق المباشر ، و ليست علاقة عارضة تعتبر عقد عمل يندرج فى نطاق القانون الخاص . فإذا كان الثابت أن المطعون عليه يعمل قارئاً لآى الذكر الحكيم قبل صلاة الجمعة من كل أسبوع ، و لا تتعدى هذه الخدمة فترة قصيرة يكون بعدها فى حل من جميع الإلتزامات التى تحكم الموظفين العموميين ، و لا تثريب عليه فى مزاولة أى عمل خارجى ، فإنه بهذه المثابة يعتبر من الأجراء الذين لا يعدو أن تكون علاقة الحكومة بهم كعلاقة الأفراد بعضهم مع البعض الآخر فى مجالات القانون الخاص ؛ و من ثم لا يعتبر من الموظفين العامين الذين يحق لهم الإفادة من قواعد الإنصاف حتى يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى فى المنازعات الخاصة بذلك .