⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 28 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1957-1-26 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: مدة خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مدة خدمة سابقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أصدر مجلس الوزراء قراراً فى 20 من أغسطس سنة 1950 مفاده أن ينبه الموظف عند تقديم مسوغات التعيين إلى أن ضم مدة الخدمة السابقة يقتضى تقديم طلب بذلك ، فإذا ثبت أن الإدارة قد أغفلت تنبيهه إلى ذلك ، فلا يمنع عليه أن يطلب ضم مدة خدمته السابقة بحجة فوات ميعاد هذا الطلب .