الطعن رقم 28 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1957-1-26
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
مدة خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدة خدمة سابقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أصدر مجلس الوزراء قراراً فى 20 من أغسطس سنة 1950 مفاده أن ينبه الموظف عند تقديم مسوغات التعيين إلى أن ضم مدة الخدمة السابقة يقتضى تقديم طلب بذلك ، فإذا ثبت أن الإدارة قد أغفلت تنبيهه إلى ذلك ، فلا يمنع عليه أن يطلب ضم مدة خدمته السابقة بحجة فوات ميعاد هذا الطلب .