الطعن رقم 101 لسنة 33 قضائية
النقض المدني
1967-10-24
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركان عقد البيع
⚖️ انتقال الملكية بين العاقدين دون تسجيل قبل سنة 1924
⚖️ التقادم الخمسى
⚖️ اجراءات الطعن - اعلان الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول ومحمد صادق الرشيدى وامين فتح الله وابراهيم علام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البطلان الذى ترتبه المادة 431 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955 وهى المادة الواجبة التطبيق بعد صدور قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 فى 22 من يوليه سنة 1965 لتمام الإعلان فى ظله - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - مقصور على عدم حصول الإعلان للمطعون عليه فى الخمسة عشر يوماً التالية للطعن فإذا تحقق أن الإعلان قد تم بالأوضاع العادية فى الميعاد المذكور وإشتملت ورقته على جميع البيانات الواجب أستيفاؤها فى أوراق المحضرين طبقا للمادة العاشرة من قانون المرافعات، فإن الطعن يكون صحيحا شكلا ولا يبطله خلو الصورة من بيان تاريخ التقرير أو إسم الموظف الذى قرر بالطعن أمامه إذ أن هذا البيان ليس من البيانات التى يوجب القانون اشتمال ورقة الإعلان عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء هذه المحكمة فى ظل القانون المدنى القديم على أنه لا يشترط تسجيل السبب الصحيح لإمكان إحتجاج واضع اليد به على المالك الحقيقى لإفادة التملك بالتقادم الخمسى ذلك أن المالك الحقيقى لا يمكن إعتباره غيرا بالمعنى المفهوم لهذا اللفظ فى باب تسجيل العقود الناقلة للملكية، ولم يأت قانون التسجيل الصادر فى 1923/6/26 بما يخالف هذا المبدأ فلا يزال عقد البيع معتبرا فيه من العقود الرضائية التى تتم بالإيجاب والقبول ولا يزال تسجيله غير معتبر ركناً ضرورياً فى وجوده القانونى. ولأن قانون التسجيل خاص بأحكام إنتقال الملكية العقارية بالعقود فإنه لم يلغ من أحكام القانون المدنى إلا ما كان من مواده خاصاً بذلك وليس منها أحكام إكتساب الملكية بمضى المدة. هذا علاوة على أن العقد الذى يحتج به لاكتساب الملكية بالتقادم الخمسى باعتباره سبباً صحيحاً لا ينقل ملكاً حتى إذا سجل لأنه صادراً من غير مالك فرضاً ولأن العقد لا ينقل للمشترى أكثر من حقوق بائعه.